كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ "
كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ "
٢٠٩٥- أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رِجَالاً يَبْعَثُ أَحَدُهُمْ بِالْهَدْيِ مَعَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِذَا بَلَغْتَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَقَلِّدْهُ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ لَمْ يَزَلْ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ, قَالَ: فَسَمِعْتُ صَفْقَتَهَا بِيَدِهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِ رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ. (الإتحاف: ٢٢٧٥٩) .
١٩٣٥ - أخبرنا يعلى ثنا إسماعيل يعني بن أبي خالد عن عامر عن مسروق انه قال لعائشة Y يا أم المؤمنين ان رجالا يبعث أحدهم بالهدي مع الرجل فيقول إذا بلغت مكان كذا وكذا فقلده فإذا بلغ ذلك المكان لم يزل محرما حتى يحل الناس قال فسمعت صفقتها بيدها من وراء الحجاب وقالت لقد كنت أفتل القلائد لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيبعث بالهدي إلى الكعبة ما يحرم عليه شيء مما يحل للرجل من أهله حتى يرجع الناس K إسناده صحيح
١٩٧٨ - أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رِجَالًا يَبْعَثُ أَحَدُهُمْ بِالْهَدْيِ مَعَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِذَا بَلَغْتَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَقَلِّدْهُ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، لَمْ يَزَلْ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ. قَالَ: فَسَمِعْتُ صَفْقَتَهَا بِيَدِهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، وَقَالَتْ: «لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح
١٩٥٩- ٢٠٦٦- أَخبَرَنا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رِجَالاً يَبْعَثُ أَحَدُهُمْ بِالْهَدْيِ مَعَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِذَا بَلَغْتَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَقَلِّدْهُ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ لَمْ يَزَلْ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ قَالَ: فَسَمِعْتُ صَفْقَتَهَا بِيَدِهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ وَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ.
١٩٥٩- أَخبَرَنا يَعْلَى, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ, عَنْ عَامِرٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ, أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ, إِنَّ رِجَالاً يَبْعَثُ أَحَدُهُمْ بِالْهَدْيِ مَعَ الرَّجُلِ, فَيَقُولُ: إِذَا بَلَغْتَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا, فَقَلِّدْهُ, فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ, لَمْ يَزَلْ مُحْرِمًا, حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ, قَالَ: فَسَمِعْتُ صَفْقَتَهَا بِيَدِهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ, وَقَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ, مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ, حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ. (الإتحاف: ٢٢٧٥٩) , (البشائر: ٢٠٩٥) .
- فَيَبْعَثُ بِالْهَدْي إِلَى الْكَعْبَةِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ " (١) . [ب ١٨٧٠، د ١٩٧٨، ع ١٩٣٥، ف ٢٠٦٦، م ١٩٤١] تحفة ١٧٦١٦.
١٩٧٨ - أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رِجَالًا يَبْعَثُ أَحَدُهُمْ بِالْهَدْيِ مَعَ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: إِذَا بَلَغْتَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، فَقَلِّدْهُ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، لَمْ يَزَلْ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ. قَالَ: فَسَمِعْتُ صَفْقَتَهَا بِيَدِهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، وَقَالَتْ: «لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ» [تعليق المحقق] إسناده صحيح
فَيَبْعَثُ بِالْهَدْي إِلَى الْكَعْبَةِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ " (١). [ب ١٨٧٠، د ١٩٧٨، ع ١٩٣٥، ف ٢٠٦٦، م ١٩٤١] تحفة ١٧٦١٦.