" يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذْ الَّذِي لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ "
" يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذْ الَّذِي لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ "
١٨٠٦ - أَخْبَرَنَا يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: بَيْنَا (٢) نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي- وَقَالَ أَحْمَدُ: مِن بَعْضِ الْمَعَادِنِ, وَهُوَ الصَّوَابُ- فَقَالَ يَا رَسُولَ الله: خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً فَوَالله مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا, فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَاتِهَا- مُغْضَبًا- فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لأَوْجَعَهُ، أَوْ عَقَرَهُ- ثُمَّ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ, إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى, خُذِ الَّذِي لَكَ لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ. (الإتحاف: ٣٧٦٣) فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ.
١٦٥٩ - أخبرنا يعلى وأحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال Y بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي فقال أحمد في بعض المعادن وهو الصواب فقال يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله مالي مال غيرها فأعرض عنه ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك ثم جاءه من بين يديه فقال مثل ذلك ثم قال هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لأوجعه أو عقره ثم قال يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذ الذي لك لا حاجة لنا به فأخذ الرجل ماله وذهب قال أبو محمد كان مالك يقول إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله K رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس
١٧٠٠ - أَخْبَرَنَا يَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي - قَالَ أَحْمَدُ فِي بَعْضِ الْمَعَادِنِ وَهُوَ الصَّوَابُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً، فَوَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «هَاتِهَا» مُغْضَبًا، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لَأَوْجَعَهُ - أَوْ عَقَرَهُ - ثُمَّ قَالَ: «§يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذِ الَّذِي لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ» . فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ، - [١٠٣٣] - قَالَ أَبُو مُحَمَّد: "كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ" [تعليق المحقق] رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس
١٦٨٥- ١٧٨٢- أَخبَرَنا يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي، وَقَالَ: أَحْمَدُ مِنْ بَعْضِ الْمَعَادِنِ وَهُوَ الصَّوَابُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً فَوَاللهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَاتِهَا مُغْضَبًا فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لأَوْجَعَهُ، أَوْ عَقَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى خُذِ الَّذِي لَكَ لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (١) : كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ.
١٦٨٥- أَخبَرَنا يَعْلَى, وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ (١) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ, عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ, عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: بَيْنَا (٢) نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ, أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي, وَقَالَ أَحْمَدُ: فِي (٣) بَعْضِ الْمَعَادِنِ, وَهُوَ الصَّوَابُ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ, خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً, فَوَاللهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا, فَأَعْرَضَ عَنْهُ, ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ, فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ, فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ قَالَ: هَاتِهَا مُغْضَبًا, فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً, لَوْ أَصَابَهُ لأَوْجَعَهُ, أَوْ عَقَرَهُ, ثُمَّ قَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ, لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ, فَيَتَصَدَّقُ بِهِ, ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ, إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى خُذِ الَّذِي لَكَ, لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ. (الإتحاف: ٣٧٦٣) . فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ (٤) : كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ, يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ. (البشائر: ١٨٠٦) .
مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «هَاتِهَا» . مُغْضَباً فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لأَوْجَعَهُ أَوْ عَقَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذِ الَّذِي لَكَ، لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ» . فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ " (١) . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:" كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ، يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ ". [ب ١٦١٤، د ١٧٠٠، ع ١٦٥٩، ف ١٧٨٢، م ١٦٦٥] تحفة ٣٠٩٧، إتحاف ٣٧٦٣.
١٧٠٠ - أَخْبَرَنَا يَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي - قَالَ أَحْمَدُ فِي بَعْضِ الْمَعَادِنِ وَهُوَ الصَّوَابُ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً، فَوَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «هَاتِهَا» مُغْضَبًا، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لَأَوْجَعَهُ - أَوْ عَقَرَهُ - ثُمَّ قَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذِ الَّذِي لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ». فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ، ⦗١٠٣٣⦘ قَالَ أَبُو مُحَمَّد: " كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ " [تعليق المحقق] رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن وهو مدلس
مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «هَاتِهَا». مُغْضَباً فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لأَوْجَعَهُ أَوْ عَقَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذِ الَّذِي لَكَ، لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ». فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ " (١). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ، يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ ". [ب ١٦١٤، د ١٧٠٠، ع ١٦٥٩، ف ١٧٨٢، م ١٦٦٥] تحفة ٣٠٩٧، إتحاف ٣٧٦٣.
1700 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ :
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي ، قَالَ أَحْمَدُ : فِي بَعْضِ الْمَعَادِنِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً ، فَوَاللهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرَهَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : هَاتِهَا مُغْضَبًا ، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَهُ لَأَوْجَعَهُ أَوْ عَقَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَالِهِ ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، خُذِ الَّذِي لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ .