" أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ "
" أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ "
١٠٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (١) ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ, عَنْ مُعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلاَةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم فَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ. (الإتحاف: ٢٣٢٢١) .
١٠٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ «كَانَتْ إِحْدَانَا §تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ» [تعليق المحقق] حديث صحيح
١٠٠١ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاذَةَ: "أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ* عَائِشَةَ: أَتَقْضِى إِحْدَانَا صَلاَةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ" . [ب ٩٧١، د ١٠٢٠، ع ٩٨٠، ف ١٠٦٥، م ٩٨٣] تحفة ١٧٩٦٤.
١٠٢٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ﵂، أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ «كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ» [تعليق المحقق] حديث صحيح
١٠٠١ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ: " أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ* عَائِشَةَ: أَتَقْضِى إِحْدَانَا صَلَاةَ أَيَّامِ حَيْضِهَا؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ " (٥). [ب ٩٧١، د ١٠٢٠، ع ٩٨٠، ف ١٠٦٥، م ٩٨٣] تحفة ١٧٩٦٤.