" أَكَانَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ، قَدْ كَانَ، حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى، وَإِنْ قَالُوا : لَمْ يَكُنْ، قَالَ : فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ "
" أَكَانَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ، قَدْ كَانَ، حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى، وَإِنْ قَالُوا : لَمْ يَكُنْ، قَالَ : فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ "
١٣٢- أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ: أَكَانَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ قَدْ كَانَ, حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى, وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ, قَالَ: فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ. (الإتحاف: ٤٨٦٣) .
١٢٤ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، كَانَ يَقُولُ "§إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ: أَكَانَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، قَدْ كَانَ، حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى، وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ، قَالَ: فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ" [تعليق المحقق] لم يحكم عليه المحقق
١٢٦- ١٢٩- أَخبَرَنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ أَكَانَ هَذَا، فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قَدْ كَانَ حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى وَإِنْ قَالُوا لَمْ يَكُنْ قَالَ فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ.
١٢٦ - أَخبَرَنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ, قَالَ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ: أَكَانَ هَذَا, فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ, قَدْ كَانَ حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى, وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ, قَالَ: فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ. (الإتحاف: ٤٨٦٣) , (البشائر: ١٣٢) .
١٢٤ - (٢) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "بَلَغَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ: أَكَانَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ قَدْ كَانَ، حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى، وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ، قَالَ: فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ" . [ب ١٢٢، د ١٢٤، ع ١٢٢، ف ١٢٩، م ١٢٤] إتحاف ٤٨٦٣
١٢٤ - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، كَانَ يَقُولُ " إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ: أَكَانَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، قَدْ كَانَ، حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى، وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ، قَالَ: فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ " [تعليق المحقق] لم يحكم عليه المحقق
١٢٤ - (٢) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أَنْبَأَ شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " بَلَغَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ ﵁ كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ: أَكَانَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ قَدْ كَانَ، حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى، وَإِنْ قَالُوا: لَمْ يَكُنْ، قَالَ: فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ " (١). [ب ١٢٢، د ١٢٤، ع ١٢٢، ف ١٢٩، م ١٢٤] إتحاف ٤٨٦٣
124 - أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ ، أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بَلَغَنَا
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ - كَانَ يَقُولُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ : أَكَانَ هَذَا ؟ فَإِنْ قَالُوا : نَعَمْ قَدْ كَانَ ، حَدَّثَ فِيهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ وَالَّذِي يَرَى ، وَإِنْ قَالُوا : لَمْ يَكُنْ ، قَالَ : فَذَرُوهُ حَتَّى يَكُونَ .