إِذَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَحَدٍ عَهْدٌ ، فَلا تَحِلُّوا عُقْدَةً ، وَلا تَشُدُّوهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ تَنْبِذُوا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ "
إِذَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَحَدٍ عَهْدٌ ، فَلا تَحِلُّوا عُقْدَةً ، وَلا تَشُدُّوهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ تَنْبِذُوا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ "
٨٩٨٧- أَخبَرنا عَمْرُو بنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدثنا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: حَدثنا شُعبَةُ، عَن أَبي الفَيْضِ، عَن سُلَيْمِ بنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُعاويَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ فِي بِلادِهِمْ، فَإِذَا انْقَضَتِ المُدَّةُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى بَغْلَةٍ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لا غَدْرٌ، فَإِذَا عَمْرُو بنُ عَبَسَةَ، فَسَأَلَهُ مُعاويَةُ عَن قَوْلِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم يَقُولُ: إِذَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَحَدٍ عَهْدٌ فَلا تَحُلُّوا عُقْدَةً، وَلا تَشُدُّوهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا، أَوْ تَنْبِذُوا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ.
٨٦٧٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ فِي بِلَادِهِمْ فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى بَغْلَةٍ يَقُولُ: «اللهُ أَكْبَرُ وَفَاءً لَا غَدْرَ، فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ قَوْلِهِ» فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « إِذَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَحَدٍ عَهْدٌ فَلَا تَحِلُّوا عُقْدَةً، وَلَا تَشُدُّوهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا أَوْ تَنْبِذُوا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ»
98 - الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ 8679 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ :
كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَسِيرَ فِي بِلَادِهِمْ ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى بَغْلَةٍ يَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ ، فَإِذَا عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ ، فَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ عَنْ قَوْلِهِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَحَدٍ عَهْدٌ فَلَا تَحُلُّوا عُقْدَةً وَلَا تَشُدُّوهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ تَنْبِذُوا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ .