مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلاَ يَحِلَّنَّ عُقْدَةً وَلاَ يَشُدَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَرَجَعَ ، وَإِذَا الشَّيْخُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ.
مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلاَ يَحِلَّنَّ عُقْدَةً وَلاَ يَشُدَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَرَجَعَ ، وَإِذَا الشَّيْخُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ.
١٧٢٨٩- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ أَمَدٌ فَأَرَادَ أَنْ يَدْنُوَ مِنْهُمْ فَإِذَا انْقَضَى الأَمَدُ غَزَاهُمْ فَإِذَا شَيْخٌ عَلَى دَابَّةٍ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لاَ غَدْرٌ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَحُلَّنَّ عُقْدَةً، وَلاَ يَشُدَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَرَجَعَ، وَإِذَا الشَّيْخُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ.
17289 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ :
كَانَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ بِأَرْضِ الرُّومِ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ أَمَدٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْنُوَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا انْقَضَى الْأَمَدُ غَزَاهُمْ ، فَإِذَا شَيْخٌ عَلَى دَابَّةٍ ، يَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ ، فَلَا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَرَجَعَ ، وَإِذَا الشَّيْخُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ .