رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَمْنَا ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَوْلا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، لَكَتَبْتُهُ بِخَطِّي ، حَتَّى ألْحِقَهُ بِالْكِتَابِ
رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَمْنَا ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَوْلا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : زَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، لَكَتَبْتُهُ بِخَطِّي ، حَتَّى ألْحِقَهُ بِالْكِتَابِ
٧٣١٣- أَخبَرنا العَبَّاسُ بنُ مُحَمدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا أَبو نُوحٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ غَزْوَانَ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ، عَن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوْفٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ خِلافَةَ أَبي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً، وَلَكِنْ وَقَى اللهُ شَرَّهَا، وَإِنَّهُ لا خِلافَةَ إِلاَّ عَن مَشُورَةٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَايَعَ رَجُلاً عَن غَيْرِ مَشُورَةٍ، لا يُؤَمَّرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلا، قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِسَعْدٍ: مَا تَغِرَّةُ أَنْ يُقْتَلا؟ قَالَ: عُقُوبَتُهُمَا أَنْ لا يُؤَمَّرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَتَقُولُونَ: وَالرَّجْمُ وَقَدْ رَجَمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم وَرَجَمْنَا، وَأَنْزَلَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَوْلا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: زَادَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ بِخَطِّي حَتَّى أُلْحِقَهُ بِالكِتَابِ.
٧١١٣ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ: " قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً، وَلَكِنْ وَقَى اللهُ شَرَّهَا وَإِنَّهُ لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشُورَةٍ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ، لَا يُؤَمَّرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا " قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِسَعْدٍ: مَا تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلَا؟ قَالَ: عُقُوبَتُهُمَا أَنْ لَا يُؤْمَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَيَقُولُونَ: وَالرَّجْمُ وَقَدْ رَجَمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا وَأَنْزَلَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَوْلَا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: زَادَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ بِخَطِّي حَتَّى الْحِقَهُ بِالْكِتَابِ
4 - تَثْبِيتُ الرَّجْمِ 7113 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ :
خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ : قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً ، وَلَكِنْ وَقَى اللهُ شَرَّهَا ، وَإِنَّهُ لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشُورَةٍ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَا يُؤَمَّرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلَا ، قَالَ شُعْبَةُ : قُلْتُ لِسَعْدٍ : مَا تَغِرَّةَ أَنْ يُقْتَلَا ، قَالَ : عُقُوبَتُهُمَا أَنْ لَا يُؤَمَّرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَيَقُولُونَ : وَالرَّجْمُ ، وَقَدْ رَجَمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا ، وَأَنْزَلَ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَوْلَا أَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ زَادَ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهُ بِخَطِّي حَتَّى أُلْحِقَهُ بِالْكِتَابِ .