لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ "
لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ "
٥٧٨٩- أَخبَرنا مَحْمُودُ بنُ غَيْلانَ، قَالَ: حَدَّثنا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثنا سُفيانُ، هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَن عَلْقَمَةَ بنِ مَرْثَدٍ، عَن رَزِينِ بنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِيِّ (١) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلم عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ البَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ. قَالَ أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
٥٥٧٨ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السَّتْرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
5578 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .