- ( ح وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ وَكَشَفَ الْخِمَارَ ثُمَّ فَارَقَهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الْآخَرُ . لَفْظُ حَدِيثِ الْعَبْدِيِّ ( وَكَمَا قَالَ الْعَبْدِيُّ ) فِي إِسْنَادِهِ قَالَهُ أَيْضًا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ( وَرَوَاهُ ) وَكِيعٌ مَرَّةً عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ : عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْمَرِيِّ .
كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( سالم بن رزين).