السنن للنسايي — النسائي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن للنسايي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

إِذَا أَذَّنَ بِلالٌ ، فَكُلُوا ، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ " ، قَالَتْ : وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا ، وَيَصْعَدَ هَذَا

السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:يعقوب بن إبراهيم عن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بلال، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم
الإسناد 2:ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا

١٧٥٧- أَخبَرنا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا حَفْصٌ وهو ابن غياث، عَن عُبَيدِ اللهِ، عَنِ القَاسِمِ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا أَذَّنَ بِلالٌ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمَّ مَكْتُومٍ. قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَصْعَدَ هَذَا.

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يعقوب بن إبراهيم عن حفص عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

١٦١٥ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ»، قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا، وَيَصْعَدَ هَذَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.