" لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّلاةِ شَيْءٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ ، وَمَا صَلاهَا قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا "
" لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّلاةِ شَيْءٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ ، وَمَا صَلاهَا قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا "
٤٧٥- أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدثنا خَالِدُ بنُ الحَارِثِ، عَن مَالِكٍ، هُوَ ابنُ مِغْوَلٍ، عَن مُقَاتِلٍ، هُوَ ابنُ بَشِيرٍ، عَن شُرَيْحِ بنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّلاةِ شَيْءٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلاةِ العِشَاءِ، وَمَا صَلاَّهَا قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلاَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا.
٣٩٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَالِكٍ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ مُقَاتِلٍ هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: « لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَمَا صَلَّاهَا قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا»
390 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَالِكٍ هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ مُقَاتِلٍ هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَحْرَى أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى حَدِيثٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَمَا صَلَّاهَا قَطُّ ، فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا أَوْ سِتًّا .