أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدهِ ، وَمَنْ وَطِئَ وَلِيدَةً فَضَيَّعَهَا ، فَالْوَلَدُ لَهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ "
أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ مَا عَاشَ ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدهِ ، وَمَنْ وَطِئَ وَلِيدَةً فَضَيَّعَهَا ، فَالْوَلَدُ لَهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ "
٢١٨٣٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا جعفر, حَدَّثنا أَبو قُدَامَةَ، عَن عَبدِ الوَهَّابِ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ (ح) قَالَ: وَحَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا حِبَّانُ، عَن ابْنِ المُبَارَكِ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن نَافِعٍ، وَذَكَرَ قِصَّةً، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعْرِفُ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدهِ، وَمَنْ وَطِئَ وَلِيدَةً فَضَيَّعَهَا، فَالوَلَدُ لَهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ.
٢١٨٣٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا جعفر, حَدَّثنا أَبو قُدَامَةَ، عَن عَبدِ الوَهَّابِ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ (ح) قَالَ: وَحَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا حِبَّانُ، عَن ابْنِ المُبَارَكِ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن نَافِعٍ، وَذَكَرَ قِصَّةً، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعْرِفُ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدهِ، وَمَنْ وَطِئَ وَلِيدَةً فَضَيَّعَهَا، فَالوَلَدُ لَهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ.١٠/٣٤٩
مِن بَعدِه، ومَن وطِئَ وليدَةً فضَيَّعَها فالوَلَدُ له والضَّيعَةُ عَلَيهِ (١) .
٢١٨٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا أَبُو قُدَامَةَ , عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا حِبَّانُ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ نَافِعٍ , وَذَكَرَ قِصَّةً , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعْرِفُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: قَالَ: § "أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ مَا عَاشَ , فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدهِ , وَمَنْ وَطِئَ وَلِيدَةً فَضَيَّعَهَا , فَالْوَلَدُ لَهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ" .
مِن بَعدِه، ومَن وطِئَ وليدَةً فضَيَّعَها فالوَلَدُ له والضَّيعَةُ عَلَيهِ (¬١).
٢١٨٠٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَذَكَرَ قِصَّةً، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعْرِفُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ: " أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ لَهُ مُتْعَةٌ مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدهِ، وَمَنْ وَطِئَ وَلِيدَةً فَضَيَّعَهَا، فَالْوَلَدُ لَهُ وَالضَّيْعَةُ عَلَيْهِ ".