إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالا هُوَ أَفْضَلَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، قَالَ : مَالُهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ ، لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ "
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالا هُوَ أَفْضَلَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، قَالَ : مَالُهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ ، لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ "
٢١٧١٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عِيسَى، أَنبَأَنا ابْنُ المُبَارَكِ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَاتَ المُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَفْضَلُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، قَالَ: مَالُهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ، لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ.
٢١٧١٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن عِيسَى، أَنبَأَنا ابْنُ المُبَارَكِ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا مَاتَ المُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَفْضَلُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، قَالَ: مَالُهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ، لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ.١٠/٣٣١
إذا ماتَ المُكاتَبُ وقَد أدَّى طائفَةً مِن كِتابَتِه وتَرَكَ مالًا هو أفضَلُ مِن مُكاتبَتِه. قال: مالُه وما تَرَكَ مِن شَىءٍ فهو لِسَيِّدِه، لَيسَ لِوَرَثَتِه مِن مالِه شَىءٌ (١) .
٢١٦٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى , أنبأ ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: § "إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَفْضَلَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ , قَالَ:" مَالُهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ , لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ "
إذا ماتَ المُكاتَبُ وقَد أدَّى طائفَةً مِن كِتابَتِه وتَرَكَ مالًا هو أفضَلُ مِن مُكاتَبَتِه. قال: مالُه وما تَرَكَ مِن شَئٍ فهو لِسَيِّدِه، لَيسَ لِوَرَثَتِه مِن مالِه شَئٌ (¬١).
٢١٦٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أنبأ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَفْضَلَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، قَالَ: " مَالُهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ، لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ "