السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمَّد بن عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن الحسين بن موسى أبو عمرو الرزجاهي البسطامي الأديب الثقة الشافعي تلميذ أبي سهل الصعلوكي. عن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن الْعَبَّاس أَبُو بكر الإسماعيلى عن عمران هو ابن موسى عن عثمان هو ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري بريرة، فاشترطوا الولاء، ف

٢١٤٧٩- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، حَدَّثنا عِمْرَانُ هُوَ ابْنُ مُوسَى، حَدَّثنا عُثمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ، عَن مَنْصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا الوَلاَءَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن سَلاَّمٍ، عَن وَكِيعٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّ النَّسَبَ شَبِيهٌ بِالوَلاَءِ، وَالوَلاَءَ شَبِيهٌ بِالنَّسَبِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً لاَ أَبًا لَهُ يُعْرَفُ، سَأَلَ رَجُلاً أَنْ يَنْسِبَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَرَضِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنًا أَبَدًا، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْتِقِ الرَّجُلُ رَجُلاً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِالوَلاَءِ، فَيُدْخِلَ عَلَى عَاقِلَتِهِ المَظْلَمَةَ، فِي عْقْلِهِمْ عَنْهُ، وَيْنِسبَ إِلَى نَفْسِهِ وَلاَءَ مَنْ لَمْ يُعْتِقْ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَ، وَبَيَّنٌ فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، أَنَّهُ لاَ يَكُونُ الوَلاَءُ إِلاَّ لِمَنْ أَعْتَقَ. باب: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ آيَةِ المُعَاقَدَةِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمَّد بن عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن الحسين بن موسى أبو عمرو الرزجاهي البسطامي الأديب الثقة الشافعي تلميذ أبي سهل الصعلوكي. عن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن الْعَبَّاس أَبُو بكر الإسماعيلى عن عمران هو ابن موسى عن عثمان هو ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري بريرة، فاشترطوا الولاء، ف

٢١٤٧٩- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، حَدَّثنا عِمْرَانُ هُوَ ابْنُ مُوسَى، حَدَّثنا عُثمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ، عَن مَنْصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا الوَلاَءَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن سَلاَّمٍ، عَن وَكِيعٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّ النَّسَبَ شَبِيهٌ بِالوَلاَءِ، وَالوَلاَءَ شَبِيهٌ بِالنَّسَبِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً لاَ أَبًا لَهُ يُعْرَفُ، سَأَلَ رَجُلاً أَنْ يَنْسِبَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَرَضِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنًا أَبَدًا، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْتِقِ الرَّجُلُ رَجُلاً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِالوَلاَءِ، فَيُدْخِلَ عَلَى عَاقِلَتِهِ المَظْلَمَةَ، فِي عْقْلِهِمْ عَنْهُ، وَيْنِسبَ إِلَى نَفْسِهِ وَلاَءَ مَنْ لَمْ يُعْتِقْ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَ، وَبَيَّنٌ فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، أَنَّهُ لاَ يَكُونُ الوَلاَءُ إِلاَّ لِمَنْ أَعْتَقَ.١٠/٢٩٥ - باب: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ آيَةِ المُعَاقَدَةِ.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم "اشتَريها؛ فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعطَى الثَّمَنَ ووَلىَ النِّعمَة" (٤) . رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ سَلَامٍ عن وكيعٍ (٥) . واحتَجَّ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ فى ذَلِكَ أيضًا بأنَّ النَّسَبَ شَبيهٌ بالوَلاءِ، والوَلاءُ شَبيهٌ بالنَّسَبِ، ولَو أن رَجُلًا لا أبا (٦) له يُعرَفُ سألَ رَجُلًا أن يَنسِبَه إلَى

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمَّد بن عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن الحسين بن موسى أبو عمرو الرزجاهي البسطامي الأديب الثقة الشافعي تلميذ أبي سهل الصعلوكي. عن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن الْعَبَّاس أَبُو بكر الإسماعيلى عن عمران هو ابن موسى عن عثمان هو ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري بريرة , فاشترطوا الولاء، ف

٢١٤٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ , ثنا عِمْرَانُ هُوَ ابْنُ مُوسَى , ثنا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ , فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اشْتَرِيهَا , فَإِنَّمَا §الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ , وَوَلِيَ النِّعْمَةَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ وَكِيعٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّ النَّسَبَ شَبِيهٌ بِالْوَلَاءِ , وَالْوَلَاءَ شَبِيهٌ بِالنَّسَبِ , وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَا أَبًا لَهُ يُعْرَفُ , سَأَلَ رَجُلًا أَنْ يَنْسِبَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَرَضِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنًا أَبَدًا , وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" , وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْتِقِ - [٤٩٩] - الرَّجُلُ رَجُلًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِالْوَلَاءِ , فَيُدْخِلَ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمَظْلَمَةَ , فِي عْقْلِهِمْ عَنْهُ , وَيْنِسبَ إِلَى نَفْسِهِ وَلَاءَ مَنْ لَمْ يُعْتِقْ , وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ , قَالَ , وَبَيَّنَ فِي قَوْلِهِ:" إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " , أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ إِلَّا لِمَنْ أَعْتَقَ.

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

النَّبِىُّ ﷺ: "اشتَريها؛ فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعطَى الثَّمَنَ ووَلِىَ النِّعمَة" (¬٤). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ سَلَامٍ عن وكيعٍ (¬٥). واحتَجَّ الشّافِعِىُّ ﵀ فى ذَلِكَ أيضًا بأنَّ النَّسَبَ شَبيهٌ بالوَلاءِ، والوَلاءُ شَبيهٌ بالنَّسَبِ، ولَو أن رَجُلًا لا أبا (¬٦) له يُعرَفُ سألَ رَجُلًا أن يَنسِبَه إلَى

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمَّد بن عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن الحسين بن موسى أبو عمرو الرزجاهي البسطامي الأديب الثقة الشافعي تلميذ أبي سهل الصعلوكي. عن أَحْمد بن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن الْعَبَّاس أَبُو بكر الإسماعيلى عن عمران هو ابن موسى عن عثمان هو ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري بريرة، فاشترطوا الولاء، ف

٢١٤٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثنا عِمْرَانُ هُوَ ابْنُ مُوسَى، ثنا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ وَكِيعٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّ النَّسَبَ شَبِيهٌ بِالْوَلَاءِ، وَالْوَلَاءَ شَبِيهٌ بِالنَّسَبِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَا أَبًا لَهُ يُعْرَفُ، سَأَلَ رَجُلًا أَنْ يَنْسِبَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَرَضِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنًا أَبَدًا، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "، وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْتِقِ ⦗٤٩٩⦘ الرَّجُلُ رَجُلًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِالْوَلَاءِ، فَيُدْخِلَ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمَظْلَمَةَ، فِي عْقْلِهِمْ عَنْهُ، وَيْنِسبَ إِلَى نَفْسِهِ وَلَاءَ مَنْ لَمْ يُعْتِقْ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، قَالَ، وَبَيَّنَ فِي قَوْلِهِ: " إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "، أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ إِلَّا لِمَنْ أَعْتَقَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.