اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ "
اشْتَرِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ "
٢١٤٧٩- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، حَدَّثنا عِمْرَانُ هُوَ ابْنُ مُوسَى، حَدَّثنا عُثمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ، عَن مَنْصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا الوَلاَءَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن سَلاَّمٍ، عَن وَكِيعٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّ النَّسَبَ شَبِيهٌ بِالوَلاَءِ، وَالوَلاَءَ شَبِيهٌ بِالنَّسَبِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً لاَ أَبًا لَهُ يُعْرَفُ، سَأَلَ رَجُلاً أَنْ يَنْسِبَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَرَضِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنًا أَبَدًا، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْتِقِ الرَّجُلُ رَجُلاً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِالوَلاَءِ، فَيُدْخِلَ عَلَى عَاقِلَتِهِ المَظْلَمَةَ، فِي عْقْلِهِمْ عَنْهُ، وَيْنِسبَ إِلَى نَفْسِهِ وَلاَءَ مَنْ لَمْ يُعْتِقْ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَ، وَبَيَّنٌ فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، أَنَّهُ لاَ يَكُونُ الوَلاَءُ إِلاَّ لِمَنْ أَعْتَقَ. باب: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ آيَةِ المُعَاقَدَةِ.
٢١٤٧٩- أَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، حَدَّثنا عِمْرَانُ هُوَ ابْنُ مُوسَى، حَدَّثنا عُثمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَن سُفيَانَ، عَن مَنْصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن الأَسْوَدِ، عَن عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا الوَلاَءَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن مُحَمَّدِ بن سَلاَّمٍ، عَن وَكِيعٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّ النَّسَبَ شَبِيهٌ بِالوَلاَءِ، وَالوَلاَءَ شَبِيهٌ بِالنَّسَبِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً لاَ أَبًا لَهُ يُعْرَفُ، سَأَلَ رَجُلاً أَنْ يَنْسِبَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَرَضِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنًا أَبَدًا، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْتِقِ الرَّجُلُ رَجُلاً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِالوَلاَءِ، فَيُدْخِلَ عَلَى عَاقِلَتِهِ المَظْلَمَةَ، فِي عْقْلِهِمْ عَنْهُ، وَيْنِسبَ إِلَى نَفْسِهِ وَلاَءَ مَنْ لَمْ يُعْتِقْ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَ، وَبَيَّنٌ فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، أَنَّهُ لاَ يَكُونُ الوَلاَءُ إِلاَّ لِمَنْ أَعْتَقَ.١٠/٢٩٥ - باب: مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَسْخِ آيَةِ المُعَاقَدَةِ.
النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم "اشتَريها؛ فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعطَى الثَّمَنَ ووَلىَ النِّعمَة" (٤) . رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ سَلَامٍ عن وكيعٍ (٥) . واحتَجَّ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ فى ذَلِكَ أيضًا بأنَّ النَّسَبَ شَبيهٌ بالوَلاءِ، والوَلاءُ شَبيهٌ بالنَّسَبِ، ولَو أن رَجُلًا لا أبا (٦) له يُعرَفُ سألَ رَجُلًا أن يَنسِبَه إلَى
٢١٤٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ , ثنا عِمْرَانُ هُوَ ابْنُ مُوسَى , ثنا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ , فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اشْتَرِيهَا , فَإِنَّمَا §الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ , وَوَلِيَ النِّعْمَةَ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ وَكِيعٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّ النَّسَبَ شَبِيهٌ بِالْوَلَاءِ , وَالْوَلَاءَ شَبِيهٌ بِالنَّسَبِ , وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَا أَبًا لَهُ يُعْرَفُ , سَأَلَ رَجُلًا أَنْ يَنْسِبَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَرَضِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنًا أَبَدًا , وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ" , وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْتِقِ - [٤٩٩] - الرَّجُلُ رَجُلًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِالْوَلَاءِ , فَيُدْخِلَ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمَظْلَمَةَ , فِي عْقْلِهِمْ عَنْهُ , وَيْنِسبَ إِلَى نَفْسِهِ وَلَاءَ مَنْ لَمْ يُعْتِقْ , وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ , قَالَ , وَبَيَّنَ فِي قَوْلِهِ:" إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " , أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ إِلَّا لِمَنْ أَعْتَقَ.
النَّبِىُّ ﷺ: "اشتَريها؛ فإِنَّما الوَلاءُ لمن أعطَى الثَّمَنَ ووَلِىَ النِّعمَة" (¬٤). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ سَلَامٍ عن وكيعٍ (¬٥). واحتَجَّ الشّافِعِىُّ ﵀ فى ذَلِكَ أيضًا بأنَّ النَّسَبَ شَبيهٌ بالوَلاءِ، والوَلاءُ شَبيهٌ بالنَّسَبِ، ولَو أن رَجُلًا لا أبا (¬٦) له يُعرَفُ سألَ رَجُلًا أن يَنسِبَه إلَى
٢١٤٥٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثنا عِمْرَانُ هُوَ ابْنُ مُوسَى، ثنا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " اشْتَرِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ، وَوَلِيَ النِّعْمَةَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ وَكِيعٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنَّ النَّسَبَ شَبِيهٌ بِالْوَلَاءِ، وَالْوَلَاءَ شَبِيهٌ بِالنَّسَبِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا لَا أَبًا لَهُ يُعْرَفُ، سَأَلَ رَجُلًا أَنْ يَنْسِبَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَرَضِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنًا أَبَدًا، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ "، وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُعْتِقِ ⦗٤٩٩⦘ الرَّجُلُ رَجُلًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ بِالْوَلَاءِ، فَيُدْخِلَ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمَظْلَمَةَ، فِي عْقْلِهِمْ عَنْهُ، وَيْنِسبَ إِلَى نَفْسِهِ وَلَاءَ مَنْ لَمْ يُعْتِقْ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، قَالَ، وَبَيَّنَ فِي قَوْلِهِ: " إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "، أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ إِلَّا لِمَنْ أَعْتَقَ.