أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ " فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ "
أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ " فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ "
٢١٤١١- وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ كَامِلُ بن أَحمَدَ المُسْتَمْلِي، أَنبَأَنا بِشْرُ بن أَحمَدَ الإِسْفَرَايِينِيُّ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن الحُسَيْنِ البَيْهَقِيُّ، حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى، أَنبَأَنا هُشَيْمٌ، عَن خَالِدٍ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ثُلُثَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ. فَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ: هُوَ مُرْسَلٌ، وَلَوْ كَانَ مَوْصُولاً كَانَ عَن رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ لاَ يُعْرَفُ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَعَارَضَنَا مِنْهُمْ مُعَارِضٌ بِحَدِيثٍ آخَرَ فِي الاِسْتِسْعَاءِ، فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ: لاَ يَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ يَعْرِفُ الحَدِيثَ لِضَعْفِهِ. أَخبَرنا بِجَمِيعِ هَذَا الكَلاَمِ وَمَا نَقَلْتُهُ فِي هَذَا البَابِ مِنْ كَلاَمِهِ: أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ، وَلاَ أَدْرِي أَيَّ حَدِيثٍ عُورِضَ بِهِ. وَلَعَلَّهُ عُورِضَ بِمَا:
٢١٤١١- وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي، أَخبَرنا أَبو جَعْفَرٍ كَامِلُ بن أَحمَدَ المُسْتَمْلِي، أَنبَأَنا بِشْرُ بن أَحمَدَ الإِسْفَرَايِينِيُّ، حَدَّثنا دَاوُدُ بن الحُسَيْنِ البَيْهَقِيُّ، حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى، أَنبَأَنا هُشَيْمٌ، عَن خَالِدٍ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ، عَن رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ ثُلُثَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ. فَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ: هُوَ مُرْسَلٌ، وَلَوْ كَانَ مَوْصُولاً كَانَ عَن رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ لاَ يُعْرَفُ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَعَارَضَنَا مِنْهُمْ مُعَارِضٌ بِحَدِيثٍ آخَرَ فِي الاِسْتِسْعَاءِ، فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ: لاَ يَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ يَعْرِفُ الحَدِيثَ لِضَعْفِهِ. أَخبَرنا بِجَمِيعِ هَذَا الكَلاَمِ وَمَا نَقَلْتُهُ فِي هَذَا البَابِ مِنْ كَلاَمِهِ: أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَهُ، وَلاَ أَدْرِي أَيَّ حَدِيثٍ عُورِضَ بِهِ. وَلَعَلَّهُ عُورِضَ بِمَا:١٠/٢٨٣
مَن حَضَرَه: هو مُرسَلٌ، ولَو كان مَوصولًا كان عن رَجُلٍ لَم يُسَمَّ لا يُعرَفُ، ولَم يَثْبُتْ حَديثُه. قال الشّافِعِىُّ: فعارَضَنا مِنهُم مُعارِضٌ بحَديثٍ آخَرَ فى الاستِسعاءِ فقَطَعَه عَلَيه بَعضُ أصحابِه و قالَ: لا يَذكُرُ مِثلَ هذا الحديثِ أحَدٌ يَعرِفُ الحديثَ لِضَعفِهِ. أخبرَنا بجَميعِ هذا الكَلامِ وما نَقَلتُه فى هذا البابِ مِن كَلامِه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ. فذَكَرَه (٤) . ولا أدرِى أىَّ حَديثٍ عُورِضَ بهِ، ولَعَلَّه عورِضَ بما:
٢١٣٨٢ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي , أنبأ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ , ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ , ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى , أنبأ هُشَيْمٌ , عَنْ خَالِدٍ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , §عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ , فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثَهُ , وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ. . فَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ: هُوَ مُرْسَلٌ , وَلَوْ كَانَ مَوْصُولًا كَانَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ لَا يُعْرَفُ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُهُ , قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَعَارَضَنَا مِنْهُمْ مُعَارِضٌ بِحَدِيثٍ آخَرَ فِي الِاسْتِسْعَاءِ , فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ: لَا يَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ يَعْرِفُ الْحَدِيثَ لِضَعْفِهِ.
مَن حَضَرَه: هو مُرسَلٌ، ولَو كان مَوصولًا كان عن رَجُلٍ لَم يُسَمَّ لا يُعرَفُ، ولَم يَثْبُتْ حَديثُه. قال الشّافِعِىُّ: فعارَضَنا مِنهُم مُعارِضٌ بحَديثٍ آخَرَ فى الاستِسعاءِ فقَطَعَه عَلَيه بَعضُ أصحابِه وقالَ: لا يَذكُرُ مِثلَ هذا الحديثِ أحَدٌ يَعرِفُ الحديثَ لِضَعفِهِ. أخبرَنا بجَميعِ هذا الكَلامِ وما نَقَلتُه فى هذا البابِ مِن كَلامِه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ. فذَكَرَه (¬٤). ولا أدرِى أىَّ حَديثٍ عُورِضَ بهِ، ولَعَلَّه عورِضَ بما:
٢١٣٨٢ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي، أنبأ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبأ هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُلُثَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ. . فَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّافِعِيِّ ﵀ فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ: هُوَ مُرْسَلٌ، وَلَوْ كَانَ مَوْصُولًا كَانَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ لَا يُعْرَفُ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَعَارَضَنَا مِنْهُمْ مُعَارِضٌ بِحَدِيثٍ آخَرَ فِي الِاسْتِسْعَاءِ، فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ: لَا يَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ يَعْرِفُ الْحَدِيثَ لِضَعْفِهِ.