مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ "
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ "
مَن أعتَقَ شِقصًا فى مَملوكٍ فعَلَيه خَلاصُه فى مالِه إنْ كان له مالٌ، فإِن لَم يكنْ له مالٌ قوِّمَ العَبدُ قيمَةَ عَدلٍ ثُمَّ يُستَسعَى فى نَصيبِ صاحِبِه الّذِى لَم يُعتِقْ، غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيه" (٤) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ وغَيرِهِ (٥) .
مَن أعتَقَ شِقصًا فى مَملوكٍ فعَلَيه خَلاصُه فى مالِه إنْ كان له مالٌ، فإِن لَم يكنْ له مالٌ قوِّمَ العَبدُ قيمَةَ عَدلٍ ثُمَّ يُستَسعَى فى نَصيبِ صاحِبِه الَّذِى لَم يُعتِقْ، غَيرَ مَشقوقٍ عَلَيه" (¬٤). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن إسحاقَ وغَيرِهِ (¬٥).