يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ ، إِنْ شَاءَ ثُلُثًا ، وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا ، وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ضَغْطَةٌ " ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : " سَقْطَةٌ "
يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ ، إِنْ شَاءَ ثُلُثًا ، وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا ، وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ضَغْطَةٌ " ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : " سَقْطَةٌ "
٢١٣٥٩- وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا عَبدُ العَزِيزِ بن سَلاَّمٍ، حَدَّثنا خَلِيفَةُ بن خَيَّاطٍ، حَدَّثنا عَبدُ الوَاحِدِ بن وَاصِلٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن فَضَاءٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَلْقَمَةَ بن عَبدِ اللهِ المُزَنِيِّ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبدِهِ مَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ ثُلُثًا، وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا، وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ضَغْطَةٌ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: سَقْطَةٌ قَالَ الأُسْتَاذُ أَبو الوَلِيدِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ الَّذِي يُعْتِقُ مِنْ ذَا ثُلُثَهُ، وَمِنْ ذَا رُبُعَهُ، وَمَاتَ، أَوْ أَوْصَى بِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا، وَبِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا، لاَ يُبْطِلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، وَيَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرُ مَا أَعْتَقَهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: هَذَا تَأْوِيلٌ حَسَنٌ، إِلاَّ أَنَّ مُحَمَّدَ بن فَضَاءٍ هَذَا ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، تَكَلَّمَ فِيهِ يَحيَى بن مَعِينٍ، وَسُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، وَأَبو عَبدِ الرَّحمَنِ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُمُ اللهُ.
٢١٣٥٩- وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا عَبدُ العَزِيزِ بن سَلاَّمٍ، حَدَّثنا خَلِيفَةُ بن خَيَّاطٍ، حَدَّثنا عَبدُ الوَاحِدِ بن وَاصِلٍ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن فَضَاءٍ، عَن أَبِيهِ، عَن عَلْقَمَةَ بن عَبدِ اللهِ المُزَنِيِّ، عَن أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبدِهِ مَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ ثُلُثًا، وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا، وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ضَغْطَةٌ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: سَقْطَةٌ قَالَ الأُسْتَاذُ أَبو الوَلِيدِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ الَّذِي يُعْتِقُ مِنْ ذَا ثُلُثَهُ، وَمِنْ ذَا رُبُعَهُ، وَمَاتَ، أَوْ أَوْصَى بِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا، وَبِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا، لاَ يُبْطِلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، وَيَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرُ مَا أَعْتَقَهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: هَذَا تَأْوِيلٌ حَسَنٌ، إِلاَّ أَنَّ مُحَمَّدَ بن فَضَاءٍ هَذَا ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، تَكَلَّمَ فِيهِ يَحيَى بن مَعِينٍ، وَسُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، وَأَبو عَبدِ الرَّحمَنِ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُمُ اللهُ.١٠/٢٧٤
الشيخُ رَحِمَه اللهُ: هذا تأويلٌ حَسَنٌ، إلا أن محمدَ بنَ فضاءٍ هذا ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ به، تَكَلَّمَ فيه يَحيَى بنُ مَعينٍ وسُلَيمانُ بنُ حَربٍ وأبو عبدِ الرَّحمنِ النَّسائىُّ رَحِمَهُمُ اللهُ (٤) .
٢١٣٢٠ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلَّامٍ , ثنا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ , ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ , عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ , إِنْ شَاءَ ثُلُثًا , وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا , وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا , لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ضَغْطَةٌ" . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: "سَقْطَةٌ" قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ الَّذِي يُعْتِقُ مِنْ ذَا ثُلُثَهُ , وَمِنْ ذَا رُبُعَهُ , وَمَنْ مَاتَ , أَوْ أَوْصَى بِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا , وَبِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا , لَا يُبْطِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ , وَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرُ مَا أَعْتَقَهُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: هَذَا تَأْوِيلٌ حَسَنٌ , إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ هَذَا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ , تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ , وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُمُ اللهُ.
يُعتِقُ الرَّجُلُ مِن عبدِه ما شاءَ؛ إن شاءَ ثُلُثًا، وإِن شاءَ رُبُعًا، وإِن شاءَ خُمُسًا، لَيسَ بَينَه وبَينَ اللَّهِ ضَغْطَةٌ (¬١) ". وقالَ فى مَوضِعٍ آخَرَ: "سَقطَةٌ" (¬٢). قال الأُستاذُ أبو الوَليدِ: قال أصحابُنا: هو الَّذِى يُعتِقُ مِن ذا ثُلُثَه، ومِن ذا رُبُعَه، و (¬٣) ماتَ، أو أوصَى بنِصفِ عِتقِ هذا وبِنِصفِ عِتقِ هذا، لا يُبطِلُ أحَدُهُما الآخَرَ، ويَعتِقُ مِن كُلِّ واحِدٍ قَدرُ ما أعتَقَه. قال الشيخُ ﵀: هذا تأويلٌ حَسَنٌ، إلا أن محمدَ بنَ فضاءٍ هذا ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ به، تَكَلَّمَ فيه يَحيَى بنُ مَعينٍ وسُلَيمانُ بنُ حَربٍ وأبو عبدِ الرَّحمنِ النَّسائىُّ ﵏ (¬٤).
٢١٣٢٠ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلَّامٍ، ثنا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ ثُلُثًا، وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا، وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ضَغْطَةٌ ". وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: " سَقْطَةٌ " قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ الَّذِي يُعْتِقُ مِنْ ذَا ثُلُثَهُ، وَمِنْ ذَا رُبُعَهُ، وَمَنْ مَاتَ، أَوْ أَوْصَى بِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا، وَبِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا، لَا يُبْطِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرُ مَا أَعْتَقَهُ. قَالَ الشَّيْخُ ﵀: هَذَا تَأْوِيلٌ حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ هَذَا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ ﵏.