لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّالِبِ ، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمَطْلُوبِ "
لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّالِبِ ، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمَطْلُوبِ "
لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ دِماءَ رِجالي وأموالَهم، ولكنَّ البَيِّنَةَ على الطالِبِ واليَمينَ على المَطلوب" (٤) .
٢١٢٠٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ , أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ , ثنا الْوَلِيدُ - هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ , ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: رُفِعَ إِلِيَّ امْرَأَةٌ تَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَتَهَا وَجَأَتْهَا بِإِشْفَى حَتَّى ظَهَرَ مِنْ كَفِّهَا , - [٤٢٧] - فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ , وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّالِبِ , وَالْيَمِينَ عَلَى الْمَطْلُوبِ"
لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ دِماءَ رِجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البَيِّنَةَ على الطالِبِ واليَمينَ على المَطلوبِ" (¬٤).
٢١٢٠٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا الْوَلِيدُ - هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: رُفِعَ إِلِيَّ امْرَأَةٌ تَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَتَهَا وَجَأَتْهَا بِإِشْفَى حَتَّى ظَهَرَ مِنْ كَفِّهَا، ⦗٤٢٧⦘ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّالِبِ، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمَطْلُوبِ "