شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ ، وَأَمْضَى شُرَيْحٌ الْحُكْمَ فِيهَا ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ "
شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ ، وَأَمْضَى شُرَيْحٌ الْحُكْمَ فِيهَا ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ "
(٤) الحُكمَ فيها، فرَجَعَ الرَّجُلُ بَعدُ، فلَم يُصَذَقْ قَولَه (٥) . يَعنِى فلَم يَنقُضِ الأوَّلَ، ولَم يُصَدِّقْ قَولَه فى الرُّجوعِ، ثُمَّ التَّغريمُ فيما يَكونُ إتلافًا على ما مَضَى.
٢١١٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا حِبَّانُ , عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ شُرَيْحٍ , أَنَّهُ: §شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ , وَأَمْضَى شُرَيْحٌ الْحُكْمَ فِيهَا , فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ , فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ , يَعْنِي: فَلَمْ يَنْقُضِ الْأَوَّلَ , وَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ فِي الرُّجُوعِ ثُمَّ التَّغْرِيمِ فِيمَا يَكُونُ إِتْلَافًا عَلَى مَا مَضَى
٢١١٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حِبَّانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ: شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ، وَأَمْضَى شُرَيْحٌ الْحُكْمَ فِيهَا، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ، يَعْنِي: فَلَمْ يَنْقُضِ الْأَوَّلَ، وَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ فِي الرُّجُوعِ ثُمَّ التَّغْرِيمِ فِيمَا يَكُونُ إِتْلَافًا عَلَى مَا مَضَى