الْعَبْدِ وَالذِّمِّي إِذَا شَهِدَا : رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ، ثُمَّ أعْتَقَ هَذَا ، وَأَسْلَمَ هَذَا ، أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا "
الْعَبْدِ وَالذِّمِّي إِذَا شَهِدَا : رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ، ثُمَّ أعْتَقَ هَذَا ، وَأَسْلَمَ هَذَا ، أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا "
٢١٢٢٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثنا مُعَاذُ بن هِشَامٍ، عَن الأَشْعَثِ، عَن الحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي العَبدِ وَالذِّمِّي إِذَا شَهِدَا: رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا، ثُمَّ أُعْتِقَ هَذَا، وَأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.
٢١٢٢٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبَأَنا أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا أَبو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثنا مُعَاذُ بن هِشَامٍ، عَن الأَشْعَثِ، عَن الحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي العَبدِ وَالذِّمِّي إِذَا شَهِدَا: رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا، ثُمَّ أُعْتِقَ هَذَا، وَأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا.١٠/٢٥٠
فى العَبدِ والذَمِّيِّ: إذا شَهِدا رُدَّت شَهادَتُهُما، ثُمَّ أُعتِقَ هذا وأسلَمَ هذا أنَّهُما تَجوزُ شَهادَتُهُما (٣) .
§فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّي إِذَا شَهِدَا: رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا , ثُمَّ أعْتَقَ هَذَا , وَأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا ". - [٤٢٣] -
فى العَبدِ والذِّمِّىِّ: إذا شَهِدا رُدَّت شَهادَتُهُما، ثُمَّ أُعتِقَ هذا وأسلَمَ هذا أنَّهُما تَجوزُ شَهادَتُهُما (¬٣).
فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّي إِذَا شَهِدَا: رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا، ثُمَّ أعْتَقَ هَذَا، وَأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا ". ⦗٤٢٣⦘