السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
وَرَاءَكُمْ فِتَنٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ ، حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ ، فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولُ : فَمَا لِلنَّاسِ لا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ ؟ اللَّهِ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ ، فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلالَةٌ ، وَاحْذَرُوا زَيْغَةَ الْحَكِيمِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلالِ عَلَى فَمِ الْحَكِيمِ ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ " ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : وَمَا يُدْرِينِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، أَنَّ الْحَكِيمَ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلالَةِ ، وَأَنَّ الْمُنَافِقَ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ ؟ ، قَالَ : " اجْتَنِبْ مِنْ كَلامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَبِهَاتِ الَّتِي تَقُولُ مَا هَذِهِ ؟ وَلا يُنْئِيَنَّكَ ذَلِكَ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَيُلَقَّى الْحَقَّ إِذَا سَمِعَهُ ، فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا "
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
فى الحديثِ: ولا يَثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنه (٢) .
فأخبَرَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ أنَّ زَيغَةَ الحَكيمِ لا توجِبُ الإعراضَ عنه، ولَكِن
يُترَكُ مِن قَولِه ما لَيسَ عَلَيه نورٌ، فإِنَّ عليِّ الحَقِّ نورًا، يَعنِى واللَّهُ أعلمُ دِلالَةً
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٠٩١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي , أنبأ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ , ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ , ثنا أَبُو الْيَمَانِ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ , أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ , ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو الْيَمَانِ , أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ , يَعْنِي: ابْنَ أَبِي مَنِيعٍ , ثنا جَدِّي , عَنِ الزُّهْرِيِّ , حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ يَزِيدُ بْنُ عُمَيْرَةَ صَاحِبُ مُعَاذٍ أَنَّ مُعَاذًا , رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ كُلَّمَا جَلَسَ مَجْلِسَ ذِكْرٍ: "§اللهُ حَكَمٌ عَدْلٌ" , وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ: "قِسْطٌ , تَبَارَكَ اسْمُهُ , هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ" , فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا فِي مَجْلِسٍ جَلَسَهُ: "وَرَاءَكُمْ فِتَنٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ , وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ , حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ , فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولُ: فَمَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ؟ واللهِ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ , فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ , فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ , وَاحْذَرُوا زَيْغَةَ الْحَكِيمِ , فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالِ عَلَى فَمِ الْحَكِيمِ , وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ" , قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَمَا يُدْرِينِي , يَرْحَمُكَ اللهُ , أَنَّ الْحَكِيمَ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ , وَأَنَّ الْمُنَافِقَ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ؟ قَالَ: "اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَبِهَاتِ الَّتِي تَقُولُ مَا هَذِهِ؟ وَلَا يُنْئِيَنَّكَ ذَلِكَ مِنْهُ , فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَيُلَقَّى الْحَقَّ إِذَا سَمِعَهُ , فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا" . وَفِي رِوَايَةِ الْقَاضِي: "وَلَا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ" وَرَوَاهُ عُقَيْلٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "وَلَا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ" فَأَخْبَرَ مُعَاذُ بْنُ - [٣٥٦] - جَبَلٍ أَنَّ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ لَا تُوجِبُ الْإِعْرَاضَ عَنْهُ , وَلَكِنْ يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِهِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ نُورٌ , فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا , يَعْنِي - وَاللهُ أَعْلَمُ - دَلَالَةً مِنْ كِتَابٍ , أَوْ سُنَّةٍ , أَوْ إِجْمَاعٍ , أَوْ قِيَاسٍ عَلَى بَعْضِ هَذَا
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
فى الحديثِ: ولا يَثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنه (¬٢).
فأخبَرَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ أنَّ زَيغَةَ الحَكيمِ لا توجِبُ الإعراضَ عنه، ولَكِن يُترَكُ مِن قَولِه ما لَيسَ عَلَيه نورٌ، فإِنَّ على الحَقِّ نورًا، يَعنِى واللَّهُ أعلمُ دِلالَةً مِن كِتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجماعٍ أو قياسٍ على بَعضِ هَذا.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٠٩١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أنبأ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح، قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، يَعْنِي: ابْنَ أَبِي مَنِيعٍ، ثنا جَدِّي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ يَزِيدُ بْنُ عُمَيْرَةَ صَاحِبُ مُعَاذٍ أَنَّ مُعَاذًا، ﵁ كَانَ يَقُولُ كُلَّمَا جَلَسَ مَجْلِسَ ذِكْرٍ: " اللهُ حَكَمٌ عَدْلٌ "، وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ: " قِسْطٌ، تَبَارَكَ اسْمُهُ، هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ "، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمًا فِي مَجْلِسٍ جَلَسَهُ: " وَرَاءَكُمْ فِتَنٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ، حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ، فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولُ: فَمَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ؟ واللهِ مَا هُمْ بِمُتَّبِعِيَّ حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فَإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدِعَ، فَإِنَّ مَا ابْتُدِعَ ضَلَالَةٌ، وَاحْذَرُوا زَيْغَةَ الْحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالِ عَلَى فَمِ الْحَكِيمِ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ "، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَمَا يُدْرِينِي، يَرْحَمُكَ اللهُ، أَنَّ الْحَكِيمَ يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ، وَأَنَّ الْمُنَافِقَ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ؟ قَالَ: " اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَبِهَاتِ الَّتِي تَقُولُ مَا هَذِهِ؟ وَلَا يُنْئِيَنَّكَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ وَيُلَقَّى الْحَقَّ إِذَا سَمِعَهُ، فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا ". وَفِي رِوَايَةِ الْقَاضِي: " وَلَا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ " وَرَوَاهُ عُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: " وَلَا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ " فَأَخْبَرَ مُعَاذُ بْنُ ⦗٣٥٦⦘ جَبَلٍ أَنَّ زَيْغَةَ الْحَكِيمِ لَا تُوجِبُ الْإِعْرَاضَ عَنْهُ، وَلَكِنْ يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِهِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ نُورٌ، فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا، يَعْنِي - وَاللهُ أَعْلَمُ - دَلَالَةً مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ قِيَاسٍ عَلَى بَعْضِ هَذَا