إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِلا أَنْ يُنَاكِرَهَا ، يَقُولُ : لَمْ أُرِدْ إِلا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، فَتُرَدُّ إِلَيْهِ "
إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِلا أَنْ يُنَاكِرَهَا ، يَقُولُ : لَمْ أُرِدْ إِلا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، فَتُرَدُّ إِلَيْهِ "
٢٠٧٦٥- وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِلاَّ أَنْ يُنَاكِرَهَا، يَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلاَّ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، فَتُرَدُّ إِلَيْهِ.
٢٠٧٦٥- وَأَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا بَحْرُ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن عُمَرَ، قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِلاَّ أَنْ يُنَاكِرَهَا، يَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلاَّ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، فَتُرَدُّ إِلَيْهِ.١٠/١٨٢
٢٠٧٢٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ , ثنا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي مَالِكٌ , وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ: § "إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا , فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ , إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا , يَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً , فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ , فَتُرَدُّ إِلَيْهِ"
٢٠٧٢٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: " إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا، يَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَّا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ، فَتُرَدُّ إِلَيْهِ "