يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ "
يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ "
٢٠٢٤٧- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن فُورَك رَحِمَهُ اللهُ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثنا عُمَرُ بن العَلاَءِ اليَشْكُرِيُّ، حَدَّثنا صَالِحُ بن سَرْجِ بن عَبدِ القَيْسِ، عَن عِمْرَانَ بن حِطَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَذُكِرَ عِنْدَهَا القُضَاةُ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولَ: يُؤْتَى بِالقَاضِي العَدْلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ.
٢٠٢٤٧- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن فُورَك رَحِمَهُ اللهُ، أَنبَأَنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرٍ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثنا عُمَرُ بن العَلاَءِ اليَشْكُرِيُّ، حَدَّثنا صَالِحُ بن سَرْجِ بن عَبدِ القَيْسِ، عَن عِمْرَانَ بن حِطَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَذُكِرَ عِنْدَهَا القُضَاةُ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولَ: يُؤْتَى بِالقَاضِي العَدْلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ.
يُؤتَى بالقاضِى العَدلِ يَومَ القيامَةِ، فيَلقَى مِن شِدَّةِ الحِسابِ ما يَتَمَنَّى أنَّة لَم يَقضِ بَينَ اثنَينِ فى تَمرَةٍ قَطُّ" (٢) . كَذا فى كِتابِى: عُمَرُ بنُ العَلاءِ.
٢٠٢٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ رَحِمَهُ اللهُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ , ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ , ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , ثنا عُمَرُ بْنُ الْعَلَاءِ الْيَشْكُرِيُّ , ثنا صَالِحُ بْنُ سَرْجِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ , رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , وَذُكِرَ عِنْدَهَا الْقُضَاةُ , فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: § "يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ" . كَذَا فِي كِتَابِي عُمَرُ بْنُ الْعَلَاءِ
يُؤتَى بالقاضِي العَدلِ يَومَ القيامَةِ، فيَلقَى مِن شِدَّةِ الحِسابِ ما يَتَمَنَّى أنَّه لَم يَقضِ بَينَ اثنَينِ في تَمرَةٍ قَطُّ" (¬٢). كَذا في كِتابِي: عُمَرُ بنُ العَلاءِ.
٢٠٢٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ ﵀، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْعَلَاءِ الْيَشْكُرِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ سَرْجِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، ﵂، وَذُكِرَ عِنْدَهَا الْقُضَاةُ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولَ: " يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ ". كَذَا فِي كِتَابِي عُمَرُ بْنُ الْعَلَاءِ