مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ "
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ "
٢٠٠٠٣- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا عَلِيُّ بن الفَضْلِ بن مُحَمَّدِ بن عَقِيلٍ الخُزَاعِيُّ، أَنبَأَنا أَبو شُعَيْبٍ الحَرَّانِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن المَدِينِيِّ، حَدَّثنا هِشَامٌ أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي هِلاَلٌ الوَزَّانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضيَ الله عَنه، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، احْمِلْنِي فَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتَحْمِلَنِّي، قَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكَ، قَالَ: وَاللَّهِ لَتَحْمِلَنِّي، إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ قَدْ آدَتْ بِي رَاحِلَتِي، فَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكَ، حَتَّى حَلَفَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ يَمِينًا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: مَا لَكَ وَلأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَاللَّهِ لِيَحْمِلَنِّي، إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ، قَدْ آدَتْ بِي رَاحِلَتِي، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لأَحْمِلَنَّكَ، ثُمَّ وَاللَّهِ لأَحْمِلَنَّكَ، قَالَ: فَحَمَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِهِ. قَالَ عَلِيُّ بن المَدِينِيِّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، الكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ. قَالَ الشَّيْخُ: لَيْسَ ذَلِكَ بِبَيِّنٍ فِي الحَدِيثِ. وَرُوِيَ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا فِي تَوْكِيدِ اليَمِينِ، وَهُوَ تَكْرِيرُهَا فِي الشَّيْءِ الوَاحِدِ، مَذْهَبٌ آخَرُ.
٢٠٠٠٣- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا عَلِيُّ بن الفَضْلِ بن مُحَمَّدِ بن عَقِيلٍ الخُزَاعِيُّ، أَنبَأَنا أَبو شُعَيْبٍ الحَرَّانِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن المَدِينِيِّ، حَدَّثنا هِشَامٌ أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي هِلاَلٌ الوَزَّانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضيَ الله عَنه، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، احْمِلْنِي فَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتَحْمِلَنِّي، قَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكَ، قَالَ: وَاللَّهِ لَتَحْمِلَنِّي، إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ قَدْ آدَتْ بِي رَاحِلَتِي، فَقَالَ: وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكَ، حَتَّى حَلَفَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ يَمِينًا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: مَا لَكَ وَلأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَاللَّهِ لِيَحْمِلَنِّي، إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ، قَدْ آدَتْ بِي رَاحِلَتِي، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لأَحْمِلَنَّكَ، ثُمَّ وَاللَّهِ لأَحْمِلَنَّكَ، قَالَ: فَحَمَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَن يَمِينِهِ. قَالَ عَلِيُّ بن المَدِينِيِّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، الكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ. قَالَ الشَّيْخُ: لَيْسَ ذَلِكَ بِبَيِّنٍ فِي الحَدِيثِ. وَرُوِيَ، عَن ابْنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا فِي تَوْكِيدِ اليَمِينِ، وَهُوَ تَكْرِيرُهَا فِي الشَّيْءِ الوَاحِدِ، مَذْهَبٌ آخَرُ.١٠/٥٦
الشيخُ: لَيسَ ذَلِكَ ببَيِّنٍ فى الحَديثِ. واحِدَةً (٣) . ورُوِىَ عن ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - في تَوكيدِ اليَمينِ - وهو تَكريرُها فى الشَّىءِ الواحِدِ - مَذهَبٌ آخَرُ:
١٩٩٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ , أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِيُّ , أنبأ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ , ثنا هِشَامٌ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا شُعْبَةُ , أَخْبَرَنِي هِلَالٌ الْوَزَّانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , فَقَالَ:" يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , احْمِلْنِي "فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكَ" , فَقَالَ: وَاللهِ لَتَحْمِلَنِّي ", قَالَ:" وَاللهِ لَا أَحْمِلُكَ ", قَالَ:" وَاللهِ لَتَحْمِلَنِّي , إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ قَدْ أَدَّتْ بِي رَاحِلَتِي ", فَقَالَ:" وَاللهِ لَا أَحْمِلُكَ ", حَتَّى حَلَفَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ يَمِينًا , قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ:" مَا لَكَ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ", قَالَ:" وَاللهِ لِيَحْمِلَنِّي , إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ , قَدْ أَدَّتْ بِي رَاحِلَتِي ", قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ:" وَاللهِ لَأَحْمِلَنَّكَ , ثُمَّ وَاللهِ لَأَحْمِلَنَّكَ ", قَالَ: فَحَمَلَهُ , ثُمَّ قَالَ: §" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ , فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا , فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ , وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ". قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ:" هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ , الْكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ , قَالَ الشَّيْخُ: "لَيْسَ ذَلِكَ بِبَيِّنٍ فِي الْحَدِيثِ" وَيُذْكَرُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , أَنَّهُ أَقْسَمَ مِرَارًا , فَكَفَّرَ كَفَّارَةً وَاحِدَةً " وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي تَوْكِيدِ الْيَمِينِ , وَهُوَ تَكْرِيرُهَا فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ , مَذْهَبٌ آخَرُ
الشيخُ: لَيسَ ذَلِكَ ببَيِّنٍ فى الحَديثِ. ورُوِىَ عن ابنِ عُمَرَ ﵄ في تَوكيدِ اليَمينِ -وهو تَكريرُها فى الشَّئِ الواحِدِ- مَذهَبٌ آخَرُ:
١٩٩٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِيُّ، أنبأ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا هِشَامٌ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي هِلَالٌ الْوَزَّانُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ ﵁، فَقَالَ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، احْمِلْنِي " فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكَ "، فَقَالَ: وَاللهِ لَتَحْمِلَنِّي "، قَالَ: " وَاللهِ لَا أَحْمِلُكَ "، قَالَ: " وَاللهِ لَتَحْمِلَنِّي، إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ قَدْ أَدَّتْ بِي رَاحِلَتِي "، فَقَالَ: " وَاللهِ لَا أَحْمِلُكَ "، حَتَّى حَلَفَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ يَمِينًا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: " مَا لَكَ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ "، قَالَ: " وَاللهِ لِيَحْمِلَنِّي، إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ، قَدْ أَدَّتْ بِي رَاحِلَتِي "، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: " وَاللهِ لَأَحْمِلَنَّكَ، ثُمَّ وَاللهِ لَأَحْمِلَنَّكَ "، قَالَ: فَحَمَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ". قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: " هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، الْكَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ، قَالَ الشَّيْخُ: " لَيْسَ ذَلِكَ بِبَيِّنٍ فِي الْحَدِيثِ " وَيُذْكَرُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّهُ أَقْسَمَ مِرَارًا، فَكَفَّرَ كَفَّارَةً وَاحِدَةً " وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ فِي تَوْكِيدِ الْيَمِينِ، وَهُوَ تَكْرِيرُهَا فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، مَذْهَبٌ آخَرُ