السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

لا يَمِينَ ، وَلا نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ ، وَلا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ، وَلا فِيمَا لا يُمْلَكُ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٩٨٨٦- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن أَبِي المَعْرُوفِ الفَقِيهُ الإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا، أَنبَأَنا أَبو سَهْلٍ بِشْرُ بن أَحمَدَ الإِسْفَرَايِينِيُّ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن الحُسَيْنِ بن نَصْرِ الحَذَّاءُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن المَدِينِيِّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، حَدَّثنا حَبِيبٌ هُوَ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ القِسْمَةَ، فَقَالَ: لاَ لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي القِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ: إِنَّ الكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَن مَالِكَ فَكَفِّرْ عَن يَمِينِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ يَمِينَ، وَلاَ نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَلاَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يُمْلَكُ. فَتْوَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ بِالكَفَّارَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِالخَبَرِ لاَ يَمِينَ يُؤْمَرُ بِالمُقَامِ عَلَيْهَا، وَالمُحَافَظَةِ عَلَى البِرِّ فِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَعْصِيَةٍ لاَ أَنَّ الكَفَّارَةَ لاَ تَجِبُ بِالحِنْثِ فِيهَا. وَهَذَا هُوَ المُرَادُ أَيْضًا بِمَا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٩٨٨٦- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن أَبِي المَعْرُوفِ الفَقِيهُ الإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا، أَنبَأَنا أَبو سَهْلٍ بِشْرُ بن أَحمَدَ الإِسْفَرَايِينِيُّ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن الحُسَيْنِ بن نَصْرِ الحَذَّاءُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن المَدِينِيِّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، حَدَّثنا حَبِيبٌ هُوَ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ القِسْمَةَ، فَقَالَ: لاَ لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي القِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ: إِنَّ الكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَن مَالِكَ فَكَفِّرْ عَن يَمِينِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ يَمِينَ، وَلاَ نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَلاَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يُمْلَكُ. فَتْوَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ بِالكَفَّارَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِالخَبَرِ لاَ يَمِينَ يُؤْمَرُ بِالمُقَامِ عَلَيْهَا، وَالمُحَافَظَةِ عَلَى البِرِّ فِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَعْصِيَةٍ لاَ أَنَّ الكَفَّارَةَ لاَ تَجِبُ بِالحِنْثِ فِيهَا. وَهَذَا هُوَ المُرَادُ أَيْضًا بِمَا.١٠/٣٣

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

لا يَمينَ ولا نَذرَ فيما يُسخِطُ الرَّبَّ، ولا فى قَطيعَةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا يَملِكُ" (٢) . فتوَى عُمَرَ بنِ الخطابِ بالكَفّارَةِ دَليلٌ على أن المُرادَ بالخَبَرِ: لا يَمينَ يُؤمَرُ بالمُقامِ عَلَيها والمُحافَظَةِ على البِرِّ فيها إذا كانَت فى مَعصيَةٍ، لا أن الكَفّارَةَ لا تَجِبُ بالحِنثِ فيها. وهَذا هو المُرادُ أيضًا بما:

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٩٨٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا، أنبأ أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرِ الْحَذَّاءُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا حَبِيبٌ هُوَ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: لَا لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "§لَا يَمِينَ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلَا فِيمَا لَا يُمْلَكُ" ، فَتْوَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْكَفَّارَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ لَا يَمِينَ يُؤْمَرُ بِالْمُقَامِ عَلَيْهَا، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْبِرِّ فِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَعْصِيَةٍ لَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِيهَا وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ أَيْضًا بِمَا

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

لا يَمينَ ولا نَذرَ فيما يُسخِطُ الرَّبَّ، ولا فى قَطيعَةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا يَملِكُ" (¬٢). فتوَى عُمَرَ بنِ الخطابِ بالكَفّارَةِ دَليلٌ على أن المُرادَ بالخَبَرِ: لا يَمينَ يُؤمَرُ بالمُقامِ عَلَيها والمُحافَظَةِ على البِرِّ فيها إذا كانَت فى مَعصيَةٍ، لا أن الكَفّارَةَ لا تَجِبُ بالحِنثِ فيها. وهَذا هو المُرادُ أيضًا بما:

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٩٨٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا، أنبأ أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرِ الْحَذَّاءُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا حَبِيبٌ هُوَ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: لَا لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَمِينَ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلَا فِيمَا لَا يُمْلَكُ "، فَتْوَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ بِالْكَفَّارَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ لَا يَمِينَ يُؤْمَرُ بِالْمُقَامِ عَلَيْهَا، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْبِرِّ فِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَعْصِيَةٍ لَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِيهَا وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ أَيْضًا بِمَا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.