لا يَمِينَ ، وَلا نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ ، وَلا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ، وَلا فِيمَا لا يُمْلَكُ "
لا يَمِينَ ، وَلا نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ ، وَلا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ، وَلا فِيمَا لا يُمْلَكُ "
١٩٨٨٦- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن أَبِي المَعْرُوفِ الفَقِيهُ الإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا، أَنبَأَنا أَبو سَهْلٍ بِشْرُ بن أَحمَدَ الإِسْفَرَايِينِيُّ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن الحُسَيْنِ بن نَصْرِ الحَذَّاءُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن المَدِينِيِّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، حَدَّثنا حَبِيبٌ هُوَ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ القِسْمَةَ، فَقَالَ: لاَ لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي القِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ: إِنَّ الكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَن مَالِكَ فَكَفِّرْ عَن يَمِينِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ يَمِينَ، وَلاَ نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَلاَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يُمْلَكُ. فَتْوَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ بِالكَفَّارَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِالخَبَرِ لاَ يَمِينَ يُؤْمَرُ بِالمُقَامِ عَلَيْهَا، وَالمُحَافَظَةِ عَلَى البِرِّ فِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَعْصِيَةٍ لاَ أَنَّ الكَفَّارَةَ لاَ تَجِبُ بِالحِنْثِ فِيهَا. وَهَذَا هُوَ المُرَادُ أَيْضًا بِمَا.
١٩٨٨٦- أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن أَبِي المَعْرُوفِ الفَقِيهُ الإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا، أَنبَأَنا أَبو سَهْلٍ بِشْرُ بن أَحمَدَ الإِسْفَرَايِينِيُّ، أَنبَأَنا أَحمَدُ بن الحُسَيْنِ بن نَصْرِ الحَذَّاءُ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن المَدِينِيِّ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ، حَدَّثنا حَبِيبٌ هُوَ المُعَلِّمُ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ القِسْمَةَ، فَقَالَ: لاَ لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي القِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ: إِنَّ الكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَن مَالِكَ فَكَفِّرْ عَن يَمِينِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: لاَ يَمِينَ، وَلاَ نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَلاَ فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلاَ فِيمَا لاَ يُمْلَكُ. فَتْوَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ بِالكَفَّارَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُرَادَ بِالخَبَرِ لاَ يَمِينَ يُؤْمَرُ بِالمُقَامِ عَلَيْهَا، وَالمُحَافَظَةِ عَلَى البِرِّ فِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَعْصِيَةٍ لاَ أَنَّ الكَفَّارَةَ لاَ تَجِبُ بِالحِنْثِ فِيهَا. وَهَذَا هُوَ المُرَادُ أَيْضًا بِمَا.١٠/٣٣
لا يَمينَ ولا نَذرَ فيما يُسخِطُ الرَّبَّ، ولا فى قَطيعَةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا يَملِكُ" (٢) . فتوَى عُمَرَ بنِ الخطابِ بالكَفّارَةِ دَليلٌ على أن المُرادَ بالخَبَرِ: لا يَمينَ يُؤمَرُ بالمُقامِ عَلَيها والمُحافَظَةِ على البِرِّ فيها إذا كانَت فى مَعصيَةٍ، لا أن الكَفّارَةَ لا تَجِبُ بالحِنثِ فيها. وهَذا هو المُرادُ أيضًا بما:
١٩٨٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا، أنبأ أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرِ الْحَذَّاءُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا حَبِيبٌ هُوَ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: لَا لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "§لَا يَمِينَ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلَا فِيمَا لَا يُمْلَكُ" ، فَتْوَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْكَفَّارَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ لَا يَمِينَ يُؤْمَرُ بِالْمُقَامِ عَلَيْهَا، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْبِرِّ فِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَعْصِيَةٍ لَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِيهَا وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ أَيْضًا بِمَا
لا يَمينَ ولا نَذرَ فيما يُسخِطُ الرَّبَّ، ولا فى قَطيعَةِ الرَّحِمِ، ولا فيما لا يَملِكُ" (¬٢). فتوَى عُمَرَ بنِ الخطابِ بالكَفّارَةِ دَليلٌ على أن المُرادَ بالخَبَرِ: لا يَمينَ يُؤمَرُ بالمُقامِ عَلَيها والمُحافَظَةِ على البِرِّ فيها إذا كانَت فى مَعصيَةٍ، لا أن الكَفّارَةَ لا تَجِبُ بالحِنثِ فيها. وهَذا هو المُرادُ أيضًا بما:
١٩٨٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ الْإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا، أنبأ أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرِ الْحَذَّاءُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا حَبِيبٌ هُوَ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: لَا لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَدًا، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَمِينَ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا يُسْخِطُ الرَّبَّ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلَا فِيمَا لَا يُمْلَكُ "، فَتْوَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ بِالْكَفَّارَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ لَا يَمِينَ يُؤْمَرُ بِالْمُقَامِ عَلَيْهَا، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْبِرِّ فِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَعْصِيَةٍ لَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِيهَا وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ أَيْضًا بِمَا