مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى تُقَاءَهَا ، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنَثَتْ "
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى تُقَاءَهَا ، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنَثَتْ "
١٩٨٧٧- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا عَلِيُّ بن الفَضْلِ بن مُحَمَّدِ بن عَقِيلٍ، أَنبَأَنا أَبو شُعَيْبٍ الحَرَّانِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن المَدِينِيُّ، حَدَّثنا جَرِيرُ بن عَبدِ الحَمِيدِ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بن رُفَيْعٍ، عَن تَمِيمِ بن طَرَفَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَدِيِّ بن حَاتِمٍ، فَسَأَلَهُ نَفَقَةً، أَوْ فِي ثَمَنِ خَادِمٍ، فَقَالَ لَهُ عَدِيُّ: مَا عِنْدِي إِلاَّ دِرْعِي وَمِغْفَرِي، فَأَنَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى أَهْلِي تُعْطَهَا، قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ، قَالَ: فَغَضِبَ عَدِيُّ فَحَلَفَ لاَ يُعْطِيهِ شَيْئًا، قَالَ: فَرَضِيَ الرَّجُلُ، قَالَ: فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى تُقَاءَهَا، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنِثَتْ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة، عَن جَرِيرٍ.
١٩٨٧٧- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، أَنبَأَنا عَلِيُّ بن الفَضْلِ بن مُحَمَّدِ بن عَقِيلٍ، أَنبَأَنا أَبو شُعَيْبٍ الحَرَّانِيُّ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن المَدِينِيُّ، حَدَّثنا جَرِيرُ بن عَبدِ الحَمِيدِ، عَن عَبدِ العَزِيزِ بن رُفَيْعٍ، عَن تَمِيمِ بن طَرَفَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَدِيِّ بن حَاتِمٍ، فَسَأَلَهُ نَفَقَةً، أَوْ فِي ثَمَنِ خَادِمٍ، فَقَالَ لَهُ عَدِيُّ: مَا عِنْدِي إِلاَّ دِرْعِي وَمِغْفَرِي، فَأَنَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى أَهْلِي تُعْطَهَا، قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ، قَالَ: فَغَضِبَ عَدِيُّ فَحَلَفَ لاَ يُعْطِيهِ شَيْئًا، قَالَ: فَرَضِيَ الرَّجُلُ، قَالَ: فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى تُقَاءَهَا، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنِثَتْ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة، عَن جَرِيرٍ.١٠/٣٢
مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فرأى تِقاءَها، فليأتِ التَّقْوَى" (١) . ما حَنِثتُ. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن جَريرٍ (٢) .
١٩٨٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أنبأ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ، ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، فَسَأَلَهُ نَفَقَةً، أَوْ فِي ثَمَنِ خَادِمٍ، فَقَالَ لَهُ عَدِيُّ: مَا عِنْدِي إِلَّا دِرْعِي وَمِغْفَرِي، فَأَنَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى أَهْلِي تُعْطَهَا، قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ، قَالَ: فَغَضِبَ عَدِيُّ فَحَلَفَ لَا يُعْطِيهِ شَيْئًا، قَالَ: فَرَضِيَ الرَّجُلُ، قَالَ: فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى تُقَاءَهَا، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنَثَتْ" ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ جَرِيرٍ
مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فرأى تِقاءَها، فليأتِ التَّقْوَى" (¬١). ما حَنِثتُ. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن جَريرٍ (¬٢).
١٩٨٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أنبأ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ، ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، فَسَأَلَهُ نَفَقَةً، أَوْ فِي ثَمَنِ خَادِمٍ، فَقَالَ لَهُ عَدِيُّ: مَا عِنْدِي إِلَّا دِرْعِي وَمِغْفَرِي، فَأَنَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى أَهْلِي تُعْطَهَا، قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ، قَالَ: فَغَضِبَ عَدِيُّ فَحَلَفَ لَا يُعْطِيهِ شَيْئًا، قَالَ: فَرَضِيَ الرَّجُلُ، قَالَ: فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى تُقَاءَهَا، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنَثَتْ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ جَرِيرٍ