السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ ، فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السِّقَاءُ وَالْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ : لا ، هِيَ حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٩٦٦٣- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بن زَيْدٍ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ
عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السِّقَاءُ وَالجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. قَالَ: لاَ، هِيَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ المَيْتَةِ وَبَيْنَ مَا نَجِسَ بِوُقُوعِ نَجَاسَةٍ فِيهِ، فَأَبَاحَ الاِنْتِفَاعَ بِمَا نَجُسَ حَادِثًا دُونَ المَيْتَةِ اتِّبَاعًا لِلآثَارِ فِيهِمَا، وَبِأَنَّ نَجَاسَةَ المَيْتَةِ أَغْلَظُ وَنَجَاسَةَ الزَّيْتِ أَخَفُّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٩٦٦٣- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بن عَبدِ الحَكَمِ، أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بن زَيْدٍ، عَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عَن أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ يَقُولُ
عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السِّقَاءُ وَالجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. قَالَ: لاَ، هِيَ حَرَامٌ. ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ المَيْتَةِ وَبَيْنَ مَا نَجِسَ بِوُقُوعِ نَجَاسَةٍ فِيهِ، فَأَبَاحَ الاِنْتِفَاعَ بِمَا نَجُسَ حَادِثًا دُونَ المَيْتَةِ اتِّبَاعًا لِلآثَارِ فِيهِمَا، وَبِأَنَّ نَجَاسَةَ المَيْتَةِ أَغْلَظُ وَنَجَاسَةَ الزَّيْتِ أَخَفُّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.٩/٣٥٥
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عامَ
الفَتحِ وهو بمَكَةَ: "إن اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمير والمَيتَةِ والخِنزير والأصنامِ" .
فقيلَ له عِندَ ذَلِكَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرايتَ شُحومَ المَيتَةِ؛ فإِنَه يُدهَنُ بها السِّقاءُ
والجُلودُ ويَستَصبحُ بها الناسُ؟ قال: "لا، هِىَ حَرامٌ" . ثُمَّ قال عِندَ ذَلِكَ:
"قاتَلَ اللهُ يَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لما حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَها أجمَلوه ثُمَّ باعُوه فأكَلوا ثَمَنَه" (٣) .
قال الشيخُ: ومِنَ العُلَماءِ مَن فرَّقَ بَينَ المَيتَةِ وبَينَ ما نَجِسَ بوُقوعِ نَجاسَةٍ
فيه، فأَباحَ الانتِفاعَ بما نَجِسَ حادِثًا دونَ المَيتَةِ؛ اتِّباعًا لِلآثارِ فيهِما، وبِأَنَ
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٩٦٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ §حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ" . فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السِّقَاءُ وَالْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. قَالَ: "لَا , هِيَ حَرَامٌ" . ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ , إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ" . قَالَ الشَّيْخُ: وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَيْتَةِ وَبَيْنَ مَا نَجُسَ بِوُقُوعِ نَجَاسَةٍ فِيهِ , فَأَبَاحَ الِانْتِفَاعَ بِمَا نَجُسَ حَادِثًا دُونَ الْمَيْتَةِ اتِّبَاعًا لِلْآثَارِ فِيهِمَا , وَبِأَنَّ نَجَاسَةَ الْمَيْتَةِ أَغْلَظُ وَنَجَاسَةَ الزَّيْتِ أَخَفُّ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ: "إنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ". فقيلَ له عِندَ ذَلِكَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرايتَ شُحومَ المَيتَةِ؛ فإِنَّه يُدهَنُ بها السِّقاءُ والجُلودُ ويَستَصبِحُ بها النّاسُ؟ قال: "لا، هِىَ حَرامٌ". ثُمَّ قال عِندَ ذَلِكَ: "قاتَلَ اللهُ يَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لما حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَها أجمَلوه ثُمَّ باعُوه فأكَلوا ثَمَنَه" (¬٣).
قال الشيخُ: ومِنَ العُلَماءِ مَن فرَّقَ بَينَ المَيتَةِ وبَينَ ما نَجِسَ بوُقوعِ نَجاسَةٍ فيه، فأَباحَ الانتِفاعَ بما نَجِسَ حادِثًا دونَ المَيتَةِ؛ اتِّباعًا لِلآثارِ فيهِما، وبِأَنَّ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٩٦٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: " إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ". فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا السِّقَاءُ وَالْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. قَالَ: " لَا، هِيَ حَرَامٌ ". ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ". قَالَ
الشَّيْخُ: وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَيْتَةِ وَبَيْنَ مَا نَجُسَ بِوُقُوعِ نَجَاسَةٍ فِيهِ، فَأَبَاحَ الِانْتِفَاعَ بِمَا نَجُسَ حَادِثًا دُونَ الْمَيْتَةِ اتِّبَاعًا لِلْآثَارِ فِيهِمَا، وَبِأَنَّ نَجَاسَةَ الْمَيْتَةِ أَغْلَظُ وَنَجَاسَةَ الزَّيْتِ أَخَفُّ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.