بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ ؟ قَالَ : بِأَرْبَعٍ فَذَكَّرَهُنَّ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : وَلا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فِي الْحَجِّ ، وَزَادَ : وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ "
بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ ؟ قَالَ : بِأَرْبَعٍ فَذَكَّرَهُنَّ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : وَلا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فِي الْحَجِّ ، وَزَادَ : وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ ، فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ "
١٨٧٧٨- وَأَخبَرنا أَبو نَصْرٍ، حَدَّثنا أَبو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيِّ، عَن زَيْدِ بن يُثَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا: بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ؟ قَالَ: بِأَرْبَعٍ فَذَكَّرَهُنَّ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: وَلاَ يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فِي الحَجِّ، وَزَادَ: وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.
١٨٧٧٨- وَأَخبَرنا أَبو نَصْرٍ، حَدَّثنا أَبو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيِّ، عَن زَيْدِ بن يُثَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا: بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ؟ قَالَ: بِأَرْبَعٍ فَذَكَّرَهُنَّ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: وَلاَ يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فِي الحَجِّ، وَزَادَ: وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.٩/٢٠٧
قال: بأَربَعٍ. فذَكَرَهُنَّ، إلَّا أنَّه قال: ولا يَجتَمِعُ مسلمٌ ومُشرِكٌ بَعدَ عامِهِم هذا فى الحَجِّ. وزادَ: ومَن لَم يَكُنْ له عَهدٌ فأَربَعَةُ أشهُرٍ (٤) . بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ
١٨٧٤٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ، ثنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بِأِيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ؟ قَالَ: بِأَرْبَعٍ فَذَكَّرَهُنَّ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: §وَلَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فِي الْحَجِّ، وَزَادَ: وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
قال: بأَربَعٍ. فذَكَرَهُنَّ، إلَّا أنَّه قال: ولا يَجتَمِعُ مسلمٌ ومُشرِكٌ بَعدَ عامِهِم هذا في الحَجِّ. وزادَ: ومَن لَم يَكُنْ له عَهدٌ فأَربَعَةُ أشهُرٍ (¬٤). بابٌ: لا يَسكُنُ أرضَ الحِجازِ مُشرِكٌ
١٨٧٤٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ، ثنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا ﵁: بِأِيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ؟ قَالَ: بِأَرْبَعٍ فَذَكَّرَهُنَّ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَلَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَمُشْرِكٌ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فِي الْحَجِّ، وَزَادَ: وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ