السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

نَأْتِي الْقَرْيَةَ بِالسَّوَادِ فَنَسْتَفْتِحُ الْبَابَ ، فَإِنْ لَمْ يُفْتَحْ لَنَا كَسَرْنَا الْبَابَ ، فَأَخَذْنَا الشَّاةَ فَذَبَحْنَاهَا ، قَالَ : وَلِمَ تَفْعَلُونَ ذَاكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : إِنَّا نَرَاهُ لَنَا حَلالا ، قَالَ : فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ : ‏ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ، وَهَذَا إِنْ كَانَ فِي الْمُعَاهَدِينَ ، فَلأَنَّهُمْ لَمْ يُصَالِحُوهُمْ عَلَى الضِّيَافَةِ ، فَلَمْ يَحِلَّ لَهُمْ تَنَاوُلُهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن Ibrahim bin Abi al-Wzyr Akhw عن يحيى بن محمد عن 'Ubaidullah bin Mua'dh عن أبي عن شعبة عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن زيد بن صعصعة

١٨٧٣٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبأنا أَبو عَمْرِو بن مَطَرٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُعَاذٍ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن زيد بن صَعْصَعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّا نَأْتِي القَرْيَةَ بِالسَّوَادِ فَنَسْتَفْتِحُ البَابَ، فَإِنْ لَمْ يُفْتَحْ لَنَا كَسَرْنَا البَابَ فَأَخَذْنَا الشَّاةَ فَذَبَحْنَاهَا. قَالَ: وَلِمَ تَفْعَلُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا نَرَاهُ لَنَا حَلاَلاً. قَالَ: فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} . وَهَذَا إِنْ كَانَ فِي المُعَاهَدِينَ؛ فَلأَنَّهُمْ لَمْ يُصَالِحُوهُمْ عَلَى الضِّيَافَةِ فَلَمْ يَحِلَّ لَهُمْ تَنَاوُلُهَا، والله أَعلَم.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن Ibrahim bin Abi al-Wzyr Akhw عن يحيى بن محمد عن 'Ubaidullah bin Mua'dh عن أبي عن شعبة عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن زيد بن صعصعة

١٨٧٣٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَنبأنا أَبو عَمْرِو بن مَطَرٍ، حَدَّثنا يَحيَى بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بن مُعَاذٍ، حَدَّثنا أَبِي، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن أَبِي إِسْحَاقَ، عَن زيد بن صَعْصَعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّا نَأْتِي القَرْيَةَ بِالسَّوَادِ فَنَسْتَفْتِحُ البَابَ، فَإِنْ لَمْ يُفْتَحْ لَنَا كَسَرْنَا البَابَ فَأَخَذْنَا الشَّاةَ فَذَبَحْنَاهَا. قَالَ: وَلِمَ تَفْعَلُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا نَرَاهُ لَنَا حَلاَلاً. قَالَ: فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} . وَهَذَا إِنْ كَانَ فِي المُعَاهَدِينَ؛ فَلأَنَّهُمْ لَمْ يُصَالِحُوهُمْ عَلَى الضِّيَافَةِ فَلَمْ يَحِلَّ لَهُمْ تَنَاوُلُهَا، والله أَعلَم.٩/١٩٨

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عمرو ابن مطر عن يحيى بن محمد عن 'Ubaidullah bin Mua'dh عن أبى عن شعبة بن الحجاج العتكي عن أبو إسحاق السبيعي عن زيد بن صعصعة

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٣) [آل عمران: ٧٥] . وهَذا إن كان فى المُعاهَدينَ؛ فلأنَّهُم لَم يُصالِحوهُم على الضّيافَةِ فلَم يَحِل لَهُم تَناوُلُها، واللَّهُ أعلَمُ. قَد مَضى حَديثُ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أمَرَه أن يأخُذَ مِن كُلِّ حالِمٍ -يَعنِى: مُحتَلِمٍ- دينارًا (٤) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن Ibrahim bin Abi al-Wzyr Akhw عن يحيى بن محمد عن 'Ubaidullah bin Mua'dh عن أبي عن شعبة عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن صعصعة

١٨٦٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّا نَأْتِي الْقَرْيَةَ بِالسَّوَادِ فَنَسْتَفْتِحُ الْبَابَ , فَإِنْ لَمْ يُفْتَحْ لَنَا كَسَرْنَا الْبَابَ فَأَخَذْنَا الشَّاةَ فَذَبَحْنَاهَا. قَالَ: وَلِمَ تَفْعَلُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا نَرَاهُ لَنَا حَلَالًا. قَالَ: فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {§ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: ٧٥] . وَهَذَا إِنْ كَانَ فِي الْمُعَاهَدِينَ؛ فَلِأَنَّهُمْ لَمْ يُصَالِحُوهُمْ عَلَى الضِّيَافَةِ فَلَمْ يَحِلَّ لَهُمْ تَنَاوُلُهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن Ibrahim bin Abi al-Wzyr Akhw عن يحيى بن محمد عن 'Ubaidullah bin Mua'dh عن أبي عن شعبة عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن صعصعة

١٨٦٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّا نَأْتِي الْقَرْيَةَ بِالسَّوَادِ فَنَسْتَفْتِحُ الْبَابَ، فَإِنْ لَمْ يُفْتَحْ لَنَا كَسَرْنَا الْبَابَ فَأَخَذْنَا الشَّاةَ فَذَبَحْنَاهَا. قَالَ: وَلِمَ تَفْعَلُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا نَرَاهُ لَنَا حَلَالًا. قَالَ: فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٧٥]. وَهَذَا إِنْ كَانَ فِي الْمُعَاهَدِينَ؛ فَلِأَنَّهُمْ لَمْ يُصَالِحُوهُمْ عَلَى الضِّيَافَةِ فَلَمْ يَحِلَّ لَهُمْ تَنَاوُلُهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.