السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِبِرِّ الْوَالِدَةِ ؟ فَوَاللَّهِ لا أَطْعَمُ طَعَامًا ، وَلا أَشْرَبُ شَرَابًا ، حَتَّى تَكْفُرَ أَوْ أَمُوتَ ، فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا ، أَوْ يَسْقُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا ، ثُمَّ أَوْجَرُوهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، فَنَزَلَتْ : وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٧٨٩١- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدِ اللهِ المُنَادِي، حَدَّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن سِمَاكٍ، عَن مُصْعَبِ بن سَعْدٍ، عَن سَعْدٍ ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: فَقَالَتْ
أُمُّ سَعْدٍ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ اللهُ بِبِرِّ الوَالِدَةِ؟ فَوَاللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى تَكْفُرَ أَوْ أَمُوتَ. فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا أَوْ يَسْقُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا، ثُمَّ أَوْجَرُوهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، فَنَزَلَتْ: {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا} .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٧٨٩١- وَأَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ العَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ إِسماعِيلُ بن مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيدِ اللهِ المُنَادِي، حَدَّثنا وَهْبُ بن جَرِيرٍ، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن سِمَاكٍ، عَن مُصْعَبِ بن سَعْدٍ، عَن سَعْدٍ ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: فَقَالَتْ
أُمُّ سَعْدٍ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ اللهُ بِبِرِّ الوَالِدَةِ؟ فَوَاللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا، وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى تَكْفُرَ أَوْ أَمُوتَ. فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا أَوْ يَسْقُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا، ثُمَّ أَوْجَرُوهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، فَنَزَلَتْ: {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا} .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ.٩/٢٦
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أُمُ سَعدٍ: ألَيسَ
قَد أمَرَ اللهُ ببِر الوالِدَةِ، فواللهِ لا أطعَمُ طَعامًا ولا أشرَب شَرابًا حَتَّى تكفُرَ أو
أموتَ. فكانوا إذا أرادوا أن يُطعِموها أو يَسقوها شَجَروا فاها بعَصًا، ثُمَّ
أوجَروها (٢) الطَّعامَ والشَرابَ، فنَزَلَت: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا}
[العنكبوت: ٨] {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا} (٣)
[لقمان: ١٥] . أخرَجَه مسلم في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ (٤) .
باب: المُسلِمُ يَتَوَقَّى في الحَربِ قَتلَ أبيه، ولَو قَتَلَه
لَم يَكنْ به بأسٌ
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٧٨٣٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ. بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُنَادِي، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ: §أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ اللهُ بِبِرِّ الْوَالِدَةِ؟ فَوَاللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى تَكْفُرَ أَوْ أَمُوتَ. فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا أَوْ يَسْقُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا، ثُمَّ أَوْجَرُوهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، فَنَزَلَتْ: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا} [العنكبوت: ٨] . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أُمُ سَعدٍ: ألَيسَ قَد أمَرَ اللهُ ببِرِّ الوالِدَة، فواللهِ لا أطعَمُ طَعامًا ولا أشرَب شَرابًا حَتَّى تكفُرَ أو أموتَ. فكانوا إذا أرادوا أن يُطعِموها أو يَسقوها شَجَروا فاها بعَصًا، ثُمَّ أوجَروها (¬٢) الطَّعامَ والشَرابَ، فنَزَلَت: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا﴾ [العنكبوت: ٨] ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ (¬٣) [لقمان: ١٥]. أخرَجَه مسلم في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ (¬٤).
بابٌ: المُسلِمُ يَتَوَفَّى في الحَربِ قَتلَ أبيه، ولَو قَتَلَه لَم يَكنْ به بأسٌ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٧٨٣٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ. بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُنَادِي، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ ﵁، قَالَ: نَزَلَتْ فِي أَرْبَعِ آيَاتٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قَالَ: فَقَالَتْ أُمُّ سَعْدٍ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ اللهُ بِبِرِّ الْوَالِدَةِ؟ فَوَاللهِ لَا أَطْعَمُ طَعَامًا وَلَا أَشْرَبُ شَرَابًا حَتَّى تَكْفُرَ أَوْ أَمُوتَ. فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُطْعِمُوهَا أَوْ يَسْقُوهَا شَجَرُوا فَاهَا بِعَصًا، ثُمَّ أَوْجَرُوهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ [العنكبوت: ٨]. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.