مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤَذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ "
مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤَذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ "
١٧٧٢٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن شَاذَانَ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ (ح) قَالَ: وَحَدَّثنا عَلِيُّ بن عِيسَى، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثنا سُفيَانُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بن خُصَيْفَةَ، عَن بُسْرِ بن سَعِيدٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبو مُوسَى عَلَى عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا، فَلَمْ يُؤَذَنْ لَهُ، فَانْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا لَكَ لَمْ تَأْتِنِي؟ قَالَ: قَدْ جِئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُؤَذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤَذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: أَقِمْ عَلَيَّ ذَا بَيِّنَةٍ وَإِلاَّ أَوْجَعْتُكَ، فَقَالَ أَبو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا أَبو مُوسَى مَذْعُورًا أَوْ فَزِعًا، قَالَ: جِئْتُ أَسْتَشْهِدُكُمْ، قَالَ أُبَيُّ بن كَعْبٍ رَضيَ الله عَنه: اجْلِسْ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ القَوْمِ، قَالَ أَبو سَعِيدٍ: فَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ، فَقُمْتُ فَشَهِدْتُ لَهُ عِنْدَ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ. رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن عَلِيِّ بن عَبدِ اللهِ عَن سُفيَانَ، ورَواه مُسلم عَن قُتَيبة وَابْنِ أَبِي عُمَرَ.
١٧٧٢٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن شَاذَانَ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ (ح) قَالَ: وَحَدَّثنا عَلِيُّ بن عِيسَى، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثنا سُفيَانُ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بن خُصَيْفَةَ، عَن بُسْرِ بن سَعِيدٍ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبو مُوسَى عَلَى عُمَرَ رَضيَ الله عَنهمَا، فَلَمْ يُؤَذَنْ لَهُ، فَانْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا لَكَ لَمْ تَأْتِنِي؟ قَالَ: قَدْ جِئْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاَثًا، فَلَمْ يُؤَذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤَذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: أَقِمْ عَلَيَّ ذَا بَيِّنَةٍ وَإِلاَّ أَوْجَعْتُكَ، فَقَالَ أَبو سَعِيدٍ: فَأَتَانَا أَبو مُوسَى مَذْعُورًا أَوْ فَزِعًا، قَالَ: جِئْتُ أَسْتَشْهِدُكُمْ، قَالَ أُبَيُّ بن كَعْبٍ رَضيَ الله عَنه: اجْلِسْ لاَ يَقُومُ مَعَكَ إِلاَّ أَصْغَرُ القَوْمِ، قَالَ أَبو سَعِيدٍ: فَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ، فَقُمْتُ فَشَهِدْتُ لَهُ عِنْدَ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ. رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن عَلِيِّ بن عَبدِ اللهِ عَن سُفيَانَ، ورَواه مُسلم عَن قُتَيبة وَابْنِ أَبِي عُمَرَ.٨/٣٣٩
مَنِ استأذَنَ ثَلاثًا فلَم يُؤذَنْ له فليَرجِعْ" (١) . رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ عبدِ اللهِ عن سُفيانَ، ورَواه مُسلِمٌ عن قُتَيبَةَ وابنِ أبي عُمَرَ (٢) .
مَنِ استأذَنَ ثَلاثًا فلَم يُؤذَنْ له فليَرجِعْ" (¬١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ عبدِ اللهِ عن سُفيانَ، ورَواه مُسلِمٌ عن قُتَيبَةَ وابنِ أبي عُمَرَ (¬٢).