رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ "
رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ "
١٦٩٩٣- حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ إِمْلاَءً، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ بن عُتْبَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَمْلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ فَقَدْ قَرَأْنَاهَا، الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن عَلِيِّ بن عَبدِ اللهِ. ورَواه مُسلم، عَن أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ.
١٦٩٩٣- حَدَّثنا أَبو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بن يُوسُفَ الأَصْبَهَانِيُّ إِمْلاَءً، أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن الأَعْرَابِيِّ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن عُبَيدِ اللهِ بن عَبدِ اللهِ بن عُتْبَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضيَ الله عَنه: قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَمْلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ فَقَدْ قَرَأْنَاهَا، الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا البَتَّةَ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن عَلِيِّ بن عَبدِ اللهِ. ورَواه مُسلم، عَن أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ.٨/٢١١
القائلُ: ما نَجِدُ الرَّجمَ فى كِتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ. فيَضِفوا بتَركِ فريضَةٍ أنزَلَها اللهُ عز وجَلَّ، اْلا وإِنَّ الرَّجمَ حَقٌّ إذا أحصَنَ الرَّجُلُ وقامَتِ البَيِّنَةُ، أو كان الحَملُ أو الاعتِرافُ، فقَد قَرأناها: (الشيخُ والشَّيخَةُ فارجُموهُما البَتَّةَ) . وقَد رَجَمَ رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- ورَجَمنا بَعدَه (٣) . رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن على بنِ عبدِ اللَّهِ، ورَواه مُسلِمٌ عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ، وغَيرِه عن ابنِ عيَينَه (١) .
القائلُ: ما نَجِدُ الرَّجمَ في كِتابِ اللهِ ﷿. فيَضِلّوا بتَركِ فريضَةٍ أنزَلَها اللهُ ﷿، ألا وإِنَّ الرَّجمَ حَقٌّ إذا أحصَنَ الرَّجُلُ وقامَتِ البَيِّنَةُ، أو كان الحَملُ أو الاعتِرافُ، فقَد قَرأناها: (الشيخُ والشَّيخَةُ فارجُموهُما البَتَّةَ). وقَد رَجَمَ رسولُ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - ورَجَمنا بَعدَه (¬٣). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ عبد الله، ورَواه مُسلِمٌ عن أبي بكرِ بنِ أبي شَيبَةَ، وغَيرِه عن ابنِ عُيَينَة (¬١).
١٦٩١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ⦗٣٦٧⦘ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﵁: " قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ ﷿، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ ﷿، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ فَقَدْ قَرَأْنَاهَا، الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ