السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاعْتِرَافُ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:إسماعيل بن أحمد واللفظ له عن محمد بن الحسن عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس
١٦٩٩٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا أَبو الطَّاهِرِ (ح) قَالَ: وَحَدَّثنا إِسماعِيلُ بن أَحمَدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا حَرْمَلَةُ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بن عَبدِ اللهِ بن عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ اللهِ بن عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَى الإِحْصَانَ إِذَا تَزَوَّجَ المَرْأَةَ ثُمَّ مَسَّهَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ زَنَى، قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ فَلاَ يُرْجَمُ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ مِائَةٍ إِذَا كَانَ حُرًّا، وَيُغَرَّبُ عَامًا.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ، دُونَ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ.
ورَواه البُخَارِيُّ عَن يَحيَى بن سُلَيْمَانَ، عَن ابْنِ وَهْبٍ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:إسماعيل بن أحمد واللفظ له عن محمد بن الحسن عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس
١٦٩٩٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا أَبو الطَّاهِرِ (ح) قَالَ: وَحَدَّثنا إِسماعِيلُ بن أَحمَدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا حَرْمَلَةُ، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بن عَبدِ اللهِ بن عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبدَ اللهِ بن عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَى الإِحْصَانَ إِذَا تَزَوَّجَ المَرْأَةَ ثُمَّ مَسَّهَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ زَنَى، قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ فَلاَ يُرْجَمُ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ مِائَةٍ إِذَا كَانَ حُرًّا، وَيُغَرَّبُ عَامًا.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ، دُونَ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ.
ورَواه البُخَارِيُّ عَن يَحيَى بن سُلَيْمَانَ، عَن ابْنِ وَهْبٍ.٨/٢١٠
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن شهاب: فنرى الإحصان إذا تزوج المرأة ثم مسها، عليه الرجم إن زنى
وِإن زَنَى ولَم يَمَسَّ امرأتَه، فلا
يُرجَمُ ولَكِن يُجلَدُ مِائَةً إذا كان حُرًّا ويُغَرَّبُ عامًا (١) . رَواه مُسلِمٌ فى
"الصحيح" عن أبى الطّاهِرِ وحَرمَلَةَ دونَ قَولِ ابنِ شِهابٍ، ورَواه البخاريُّ عن
يَحيَى بنِ سُلَيمانَ عن ابنِ وهبٍ (٢) .
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
قائلٌ:
ما نَجِدُ الرَّجمَ في كِتابِ اللَّهِ. فيَضِلّونَ بتَركِ فريضَةٍ أنزَلَها اللَّهُ، وإِنَّ الرَّجمَ لَفِي كِتابِ اللهِ حَقٌّ على كُلِّ مَن زَنَى إذا أحصَنَ مِنَ الرِّجالِ أوِ النِّساءِ إذا قامَتِ البيِّنَةُ أو كان الحَبَلُ أو الاعتِرافُ. قال ابنُ شِهابٍ: فنُرَى الإحصانَ إذا تَزَوَّجَ المَرأةَ ثُمَّ مَسَّها، عَلَيه الرَّجمُ إن زَنَى. قال: وإن زَنَى ولَم يَمَسَّ امرأتَه، فلا يُرجَمُ ولَكِن يُجلَدُ مِائَةً إذا كان حُرًّا ويُغَرَّبُ عامًا (¬١). رَواه مُسلِمٌ في "الصحيح" عن أبي الطّاهِرِ وحَرمَلَةَ دونَ قَولِ ابنِ شِهابٍ، ورَواه البخاريُّ عن يَحيَى بنِ سُلَيمانَ عن ابنِ وهبٍ (¬٢).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 2:إسماعيل بن أحمد واللفظ له عن محمد بن الحسن عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس
١٦٩٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَبُو الطَّاهِرِ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا حَرْمَلَةُ، أنبأ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ
قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَنَرَى الْإِحْصَانَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ مَسَّهَا عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ زَنَى، قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَلَمْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ فَلَا يُرْجَمُ، وَلَكِنْ يُجْلَدُ مِائَةً إِذَا كَانَ حُرًّا، وَيُغَرَّبُ عَامًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ، دُونَ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.