لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ
لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ
١٥٧٢٤- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، حَدَّثنا أَبو الفَضْلِ بن خُمَيْرَوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَن أَبِي الخَلِيلِ، عَن عَبدِ اللهِ بن الحَارِثِ، عَن أُمِّ الفَضْلِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي بَيْتِي فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ إِمْلاَجَةً أَوْ إِمْلاَجَتَيْنِ فَقَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ أَوْ قَالَ: الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ.
١٥٧٢٤- أَخبَرنا أَبو نَصْرِ بن قَتَادَةَ، حَدَّثنا أَبو الفَضْلِ بن خُمَيْرَوَيْهِ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن نَجْدَةَ، حَدَّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا إِسماعِيلُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَن أَبِي الخَلِيلِ، عَن عَبدِ اللهِ بن الحَارِثِ، عَن أُمِّ الفَضْلِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي بَيْتِي فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ إِمْلاَجَةً أَوْ إِمْلاَجَتَيْنِ فَقَالَ: لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ أَوْ قَالَ: الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ. ٧/٤٥٥
الرَّضعَةُ والرَّضعَتانِ" (٢) .
١٥٦٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، نا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، نا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ فَقَالَ: "§لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ" أَوْ قَالَ: "الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ"
الرَّضعَةُ والرَّضعَتانِ" (¬٢).
١٥٦٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، نا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، نا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ أَوْ إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ فَقَالَ: " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ " أَوْ قَالَ: " الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ "