السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ أَنْ تَحِيضَ ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةً ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ ، فَقَالَ لأَهْلِهِ : احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالا : لا نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللاتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَلَيْسَتْ مِنَ الأَبْكَارِ اللاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٤٩٨- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سَعِيدُ بن سَالِمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بن مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لاَ تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ أَنْ تَحِيضَ ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: احْمِلُونِي إِلَى عُثمَانَ رَضيَ الله عَنه، فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بن ثَابِتٍ رَضيَ الله عَنهمَا فَقَالَ لَهُمَا عُثمَانُ رَضيَ الله عَنه: مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالاَ: لاَ نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ القَوَاعِدِ اللاَّتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ وَلَيْسَتْ مِنَ الأَبْكَارِ اللاَّتِي لَمْ يَبْلُغْنَ المَحِيضَ ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَرَجَعَ حَبَّانُ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَوَرِثَتْ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٤٩٨- وَأَخبَرنا أَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا سَعِيدُ بن سَالِمٍ، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بن مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لاَ تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ أَنْ تَحِيضَ ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: احْمِلُونِي إِلَى عُثمَانَ رَضيَ الله عَنه، فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بن ثَابِتٍ رَضيَ الله عَنهمَا فَقَالَ لَهُمَا عُثمَانُ رَضيَ الله عَنه: مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالاَ: لاَ نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ القَوَاعِدِ اللاَّتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ وَلَيْسَتْ مِنَ الأَبْكَارِ اللاَّتِي لَمْ يَبْلُغْنَ المَحِيضَ ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَرَجَعَ حَبَّانُ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَوَرِثَتْ. ٧/٤١٩
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لَهُما عثمانُ - رضي الله عنه ما تَرَيانِ؟ فقالا: نَرَى أنَّها تَرِثُه
إن ماتَ، ويَرِثُها إن ماتَت؛ فإِنَّها لَيسَت مِنَ القَواعِدِ اللَّاتِى قَد يَئسنَ مِنَ
المَحيضِ، ولَيسَت مِنَ الأبكارِ اللَّاتِى لَم يَبلُغْنَ المَحيضَ، ثُمَّ هِىَ على عِدَّةِ
حَيضِها ما كان مِن قَليلٍ أو كَثيرٍ. فرَجَعَ حَبّانُ إلَى أهلِه فأَخَذَ ابنَتَه،
فلَمّا فقَدَتِ الرَّضاعَ حاضت حَيضةً، ثُمَّ حاضَت حَيضَةً أُخرَى، ثُمَّ توُفِّىَ حَبّانُ
قَبلَ أن تَحيضَ الثّالِثَةَ، فاعتَدَّتْ عِدَّةَ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها ووَرِثَتْهُ (١) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٤١٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ أَنْ تَحِيضَ ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - [٦٨٩] - فَقَالَ
لَهُمَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَا: § "لَا نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ" فَرَجَعَ حَبَّانُ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَوَرِثَتْ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لَهُما عثمانُ ﵁: ما تَرَيانِ؟ فقالا: نَرَى أنَّها تَرِثُه إن ماتَ، ويَرِثُها إن ماتَت؛ فإِنَّها لَيسَت مِنَ القَواعِدِ اللَّاتِى قَد يَئسنَ مِنَ المَحيضِ، ولَيسَت مِنَ الأبكارِ اللَّاتِى لَم يَبلُغْنَ المَحيضَ، ثُمَّ هِىَ على عِدَّةِ حَيضِها ما كان مِن قَليلٍ أو كَثيرٍ. فرَجَعَ حَبّانُ إلَى أهلِه فأَخَذَ ابنَتَه، فلَمّا فقَدَتِ الرَّضاعَ حاضت حَيضةً، ثُمَّ حاضَت حَيضَةً أُخرَى، ثُمَّ توُفِّىَ حَبّانُ قَبلَ أن تَحيضَ الثّالِثَةَ، فاعتَدَّتْ عِدَّةَ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها ووَرِثَتْهُ (¬١).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٥٤١٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنَتَهُ فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ أَنْ تَحِيضَ ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ ﵁، فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﵄ ⦗٦٨٩⦘ فَقَالَ
لَهُمَا عُثْمَانُ ﵁: مَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَا: " لَا نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَيَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي قَدْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ " فَرَجَعَ حَبَّانُ إِلَى أَهْلِهِ فَأَخَذَ ابْنَتَهُ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَوَرِثَتْ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.