مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلائِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ يَخْرُجْنَ , لا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ "
مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلائِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ يَخْرُجْنَ , لا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ "
١٥٤٦٥- أَخبَرناهُ أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ يَخْرُجْنَ، لاَ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ. أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ رَضيَ الله عَنه: فَهَلْ خَالَفَكَ فِي هَذَا غَيْرُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ بَعْضُ المَشْرِقِيِّينَ، قُلْتُ: فَمَا كَانَتْ حُجَّتُهُمْ؟ قَالَ: كَانَتْ حُجَّتُهُمْ أَنْ قَالُوا: انْتَفَى عُمَرُ رَضيَ الله عَنه مِنْ وَلَدِ جَارِيَةٍ لَهُ، وَانْتَفَى زَيْدُ بن ثَابِتٍ رَضيَ الله عَنه مِنْ وَلَدِ جَارِيَةٍ لَهُ، وَانْتَفَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا مِنْ وَلَدِ جَارِيَةٍ قُلْتُ: فَمَا كَانَتْ حُجَّتُكَ عَلَيْهِمْ؟ يَعْنِي: جَوَابُكَ قَالَ: أَمَّا عُمَرُ رَضيَ الله عَنه فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَنْكَرَ حَمْلَ جَارِيَةٍ لَهُ أَقَرَّتْ بِالمَكْرُوهِ، وَأَمَّا زَيْدُ بن ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فَإِنَّهُمَا أَنْكَرَا إِنْ كَانَا فِعْلاً وَلَدَ جَارِيَتَيْنِ عُرْفًا أَنْ لَيْسَ مِنْهُمَا فَحَلاَلٌ لَهُمَا وَكَذَلِكَ لِزَوْجِ الحُرَّةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنَ الزِّنَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا، وَلاَ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ هَاهُنَا. باب المَرْأَةِ تَأْتِي بِوَلَدٍ عَلَى فِرَاشِ رَجُلٍ مِنْ شُبْهَةٍ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الأَوَّلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الثَّانِي.
١٥٤٦٥- أَخبَرناهُ أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلاَئِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ يَخْرُجْنَ، لاَ تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ. أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ رَضيَ الله عَنه: فَهَلْ خَالَفَكَ فِي هَذَا غَيْرُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ بَعْضُ المَشْرِقِيِّينَ، قُلْتُ: فَمَا كَانَتْ حُجَّتُهُمْ؟ قَالَ: كَانَتْ حُجَّتُهُمْ أَنْ قَالُوا: انْتَفَى عُمَرُ رَضيَ الله عَنه مِنْ وَلَدِ جَارِيَةٍ لَهُ، وَانْتَفَى زَيْدُ بن ثَابِتٍ رَضيَ الله عَنه مِنْ وَلَدِ جَارِيَةٍ لَهُ، وَانْتَفَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا مِنْ وَلَدِ جَارِيَةٍ قُلْتُ: فَمَا كَانَتْ حُجَّتُكَ عَلَيْهِمْ؟ يَعْنِي: جَوَابُكَ قَالَ: أَمَّا عُمَرُ رَضيَ الله عَنه فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَنْكَرَ حَمْلَ جَارِيَةٍ لَهُ أَقَرَّتْ بِالمَكْرُوهِ، وَأَمَّا زَيْدُ بن ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فَإِنَّهُمَا أَنْكَرَا إِنْ كَانَا فِعْلاً وَلَدَ جَارِيَتَيْنِ عُرْفًا أَنْ لَيْسَ مِنْهُمَا فَحَلاَلٌ لَهُمَا وَكَذَلِكَ لِزَوْجِ الحُرَّةِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنَ الزِّنَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا، وَلاَ يَلْحَقْ بِنَسَبِهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ بِمَا يَطُولُ ذِكْرُهُ هَاهُنَا. ٧/٤١٣ - باب المَرْأَةِ تَأْتِي بِوَلَدٍ عَلَى فِرَاشِ رَجُلٍ مِنْ شُبْهَةٍ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الأَوَّلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الثَّانِي.
١٥٤٦٥ - أخبَرَناه أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن صَفيَّةَ بنتِ أبى عُبَيدٍ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قال: ما بالُ رِجالٍ يَطَئونَ ولائدَهُم ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخرُجنَ؟ لا تأتينِى وليدَةٌ يَعتَرِفُ سَيِّدُها أن قَد ألَمَّ بها إلَّا ألحَقتُ به ولَدَها، فأَرسِلوهُنَّ بَعدُ أو أمسِكوهُنَّ (١) . أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قُلتُ لِلشّافِعِىِّ: فهَل خالَفَكَ فى هَذا غَيرُنا؟ قال: نَعَم، بَعضُ المَشرِقيّينَ. قُلتُ: فما كانَت حُجَّتُهُم؟ قال: كانَت حُجَّتُهُم أن قالوا: انتَفَى عُمَرُ - رضي الله عنه - مِن ولَدِ جاريةٍ له، وانتَفَى زَيدُ بنُ ثابِتٍ - رضي الله عنه - مِن ولَدِ جاريَةٍ له، وانتَفَى ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما - مِن ولَدِ جاريَةٍ. فقُلتُ: فما كانَت حُجَّتُكَ عَلَيهِم؟ يَعنِى جَوابَكَ، قال: أمّا عُمَرُ - رضي الله عنه - فرُوِىَ عنه أنَّه أنكَرَ حَملَ جاريَةٍ له أقَرَّت بالمَكروهِ، وأَمّا زَيدُ بنُ ثابِتٍ وابنُ عباس - رضي الله عنهما -فإِنَّهُما أنكَرا -إن كانا فعَلا- ولَدَ جاريَتَينِ عَرَفا أن لَيسَ مِنهُما، فحَلالٌ لَهُما، وكَذَلِكَ لِزَوجِ الحُرَّةِ إذا عَلِمَ أنَّها حَبِلَت مِنَ الزِّنى، أن يَدفَعَ ولَدَها ولا يُلحِقَ بنَسَبِه مَن لَيسَ مِنه فيما بَينَه وبَينَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ. وتكَلَّمَ عَلَيه بما يَطولُ ذِكرُه ههُنا (٢) .
١٥٣٧٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: § مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ يَخْرُجْنَ , لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ"
١٥٤٦٥ - أخبَرَناه أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن صَفيَّةَ بنتِ أبى عُبَيدٍ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال: ما بالُ رِجالٍ يَطَئونَ ولائدَهُم ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ يَخرُجنَ؟ لا تأتينِى وليدَةٌ يَعتَرِفُ سَيِّدُها أن قَد ألَمَّ بها إلَّا ألحَقتُ به ولَدَها، فأَرسِلوهُنَّ بَعدُ أو أمسِكوهُنَّ (¬١). أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قُلتُ لِلشّافِعِىِّ: فهَل خالَفَكَ في هَذا غَيرُنا؟ قال: نَعَم، بَعضُ المَشرِقيّينَ. قُلتُ: فما كانَت حُجَّتُهُم؟ قال: كانَت حُجَّتُهُم أن قالوا: انتَفَى عُمَرُ ﵁ مِن ولَدِ جاريةٍ له، وانتَفَى زَيدُ بنُ ثابِتٍ ﵁ مِن ولَدِ جاريَةٍ له، وانتَفَى ابنُ عباسٍ ﵄ مِن ولَدِ جاريَةٍ. فقُلتُ: فما كانَت حُجَّتُكَ عَلَيهِم؟ يَعنِى جَوابَكَ، قال: أمّا عُمَرُ ﵁ فرُوىَ عنه أنَّه أنكَرَ حَملَ جاريَةٍ له أقَرَّت بالمَكروهِ، وأَمّا زَيدُ بنُ ثابِتٍ وابنُ عباس ﵄ فإِنَّهُما أنكَرا -إن كانا فعَلا- ولَدَ جاريَتَينِ عَرَفا أن لَيسَ مِنهُما، فحَلالٌ لَهُما، وكَذَلِكَ لِزَوجِ الحُرَّةِ إذا عَلِمَ أنَّها حَبِلَت مِنَ الزِّنى، أن يَدفَعَ ولَدَها ولا يُلحِقَ بنَسَبِه مَن لَيسَ مِنه فيما بَينَه وبَينَ اللهِ ﷿. وتكَلَّمَ عَلَيه بما يَطولُ ذِكرُه ههُنا (¬٢). بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى
١٥٣٧٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: " مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَدَعُونَهُنَّ يَخْرُجْنَ، لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ "