رَجُلا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ "
رَجُلا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ "
١٥٣٤٥- أَخبَرناهُ أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ البُوشَنْجِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن سَعِيدِ بن عَمْرِو بن سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ بن مُحَمَّدٍ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا قَالَ: فَقَالَ القَاسِمُ بن مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ المُتَظَاهِرِ. هَذَا مُنْقَطِعٌ، القَاسِمُ بن مُحَمَّدٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه.
١٥٣٤٥- أَخبَرناهُ أَبو أَحمَدَ المِهْرَجَانِيُّ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن جَعْفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِبرَاهِيمَ البُوشَنْجِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا مَالِكٌ، عَن سَعِيدِ بن عَمْرِو بن سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ القَاسِمَ بن مُحَمَّدٍ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا قَالَ: فَقَالَ القَاسِمُ بن مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ المُتَظَاهِرِ. هَذَا مُنْقَطِعٌ، القَاسِمُ بن مُحَمَّدٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه. ٧/٣٨٣
القاسِمُ بنُ محمدٍ: إنَ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيه امرأةً كَظَهرِ أُمِّه إن هو تَزَوَّجَها، فأَمَرَه عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه أن يَتَزَوَّجَها ولا يَقرَبَها حَتَّى يُكَفِّرَ كَفّارَةَ المُتَظاهِرِ (٣) . هَذا مُنقَطِعٌ؛ القاسِمُ بنُ محمدٍ لَم يُدرِكْ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه .
١٥٢٥٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ "أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ" هَذَا مُنْقَطِعٌ , الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
القاسِمُ بنُ محمدٍ: إنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيه امرأةً كَظَهرِ أُمِّه إن هو تَزَوَّجَها، فأَمَرَه عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁ أن يَتَزَوَّجَها ولا يَقرَبَها حَتَّى يُكَفِّرَ كَفّارَةَ المُتَظاهِرِ (¬٣). هَذا مُنقَطِعٌ؛ القاسِمُ بنُ محمدٍ لَم يُدرِكْ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁.
١٥٢٥٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ " أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ " هَذَا مُنْقَطِعٌ، الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ