طَلاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَلا تَتَزَوَّجُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "
طَلاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، وَلا تَتَزَوَّجُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ "
١٥٢٦٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ قَالاَ: أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو عُمَرَ، وَيُوسُفُ بن يَعقُوبَ بن يُوسُفَ بن خَالِدٍ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن عَبدِ العَزِيزِ المُقَوِّمُ، حَدَّثنا صُغْدِيُّ بن سِنَانٍ، عَن مُظَاهِرِ بن أَسْلَمَ، عَن القَاسِمِ بن مُحَمَّدٍ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: طَلاَقُ العَبدِ اثْنَتَانِ، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَتَتَزَوَّجُ الحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ، وَلاَ تَتَزَوَّجُ الأَمَةُ عَلَى الحُرَّةِ. كَذَا قَالَ: طَلاَقُ العَبدِ اثْنَتَانِ.
١٥٢٦٥- أَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَارِثِ الفَقِيهُ قَالاَ: أَخبَرنا عَلِيُّ بن عُمَرَ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو عُمَرَ، وَيُوسُفُ بن يَعقُوبَ بن يُوسُفَ بن خَالِدٍ، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن عَبدِ العَزِيزِ المُقَوِّمُ، حَدَّثنا صُغْدِيُّ بن سِنَانٍ، عَن مُظَاهِرِ بن أَسْلَمَ، عَن القَاسِمِ بن مُحَمَّدٍ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: طَلاَقُ العَبدِ اثْنَتَانِ، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَتَتَزَوَّجُ الحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ، وَلاَ تَتَزَوَّجُ الأَمَةُ عَلَى الحُرَّةِ. كَذَا قَالَ: طَلاَقُ العَبدِ اثْنَتَانِ. ٧/٣٦٩
طَلاقُ العَبدِ اثنَتانِ" .
١٥١٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَبُو عُمَرَ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ، نا صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ" كَذَا قَالَ: طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ
طَلاقُ العَبدِ اثنَتانِ، ولا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، وقَرْءُ الأَمَةِ حَيضَتانِ، وتَتَزَوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تَزَوَّجُ الأمَةُ على الحُرَّةِ" (¬٢). كَذا قال: "طَلاقُ العَبدِ اثنَتانِ".
١٥١٦٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَبُو عُمَرَ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُقَوِّمُ، نا صُغْدِيُّ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَتَتَزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ " كَذَا قَالَ: طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ