مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ "
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ "
عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا بِمَا:
عَن مُحَمَّدِ بن عَبدِ اللهِ بن نُمَيْرٍ. ٧/٣٢٨ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا بِمَا:
مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ يُطَلِّقْها إذا طَهَرَت، أو وهِىَ حامِلٌ" (٢) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ (٣) . واحتَجَّ الشّافِعِىُّ أيضًا بما:
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا بِمَا - [٥٣٨] -
مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ ليُطَلِّقْها إذا طَهَرَت، أو وهِىَ حامِلٌ" (¬٢). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ (¬٣). واحتَجَّ الشّافِعِىُّ أيضًا بما:
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ. وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا بِمَا ⦗٥٣٨⦘