يَرْتَجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ "
يَرْتَجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ "
١٥٠٣٧- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن مَعْبَدٍ، حَدَّثنا أَبو المَلِيحِ، عَن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا قَالَ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يَرْتَجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ.
١٥٠٣٧- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو بَكْرِ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن مَعْبَدٍ، حَدَّثنا أَبو المَلِيحِ، عَن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ، عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا قَالَ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ يَرْتَجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ. ٧/٣٢٦
١٤٩٢٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، نا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ - [٥٣٥] - مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا قَالَ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنْ §يَرْتَجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ"
أن يَرتَجِعَها حَتَّى تَطهُرَ، فإِذا طَهَرَت فإِن شاءَ طَلَّقَ، وإِن شاءَ أمسَكَ قَبلَ أن يُجامِعَ (¬٣).
١٤٩٢٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، نا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ ⦗٥٣٥⦘ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا قَالَ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَنْ يَرْتَجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَ "