حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ "
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ "
١٤٨٢٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن يَعقُوبَ العَدْلُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ الوَهَّابِ الفَرَّاءُ، أَخبَرنا جَعْفَرُ بن عَوْنٍ، حَدَّثنا رَبِيعَةُ بن عُثمَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى بن حَبَّانَ، عَن نَهَارٍ العَبدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِابْنَةٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَطِيعِي أَبَاكِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ.
١٤٨٢٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا الحَسَنُ بن يَعقُوبَ العَدْلُ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ الوَهَّابِ الفَرَّاءُ، أَخبَرنا جَعْفَرُ بن عَوْنٍ، حَدَّثنا رَبِيعَةُ بن عُثمَانَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن يَحيَى بن حَبَّانَ، عَن نَهَارٍ العَبدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِابْنَةٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَطِيعِي أَبَاكِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لاَ أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ. ٧/٢٩١
لَها النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم "أطيعِى أباكِ" . فقالَت: والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقَّ لا أتَزَوَّجُ حَتَّى تُخبِرَنِى ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه. قال: "حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه أَنْ لَو كانَت له قُرحَةٌ فلَحِسَتْها ما أدَّت حَقَّه" (٣) .
١٤٧٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَةٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ , فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَطِيعِي أَبَاكِ" , فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَالَ: § "حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ"
لَها النَّبِىُّ ﷺ: "أطيعِى أباكِ". فقالَت: والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أتَزَوَّجُ حَتَّى تُخبِرَنِى ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه. قال: "حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه أَنْ لَو كانَت له قُرحَةٌ فلَحِسَتْها ما أدَّت حَقَّه" (¬٣).
١٤٧٠٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِابْنَةٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: " أَطِيعِي أَبَاكِ "، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ قَالَ: " حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ "