أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ , أَوْ جُنُونٌ , أَوْ جُذَامٌ , أَوْ قَرْنٌ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ , فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا "
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ , أَوْ جُنُونٌ , أَوْ جُذَامٌ , أَوْ قَرْنٌ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ , فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا "
علىٌّ - رضي الله عنه أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها بَرَ صٌ أو جُنونٌ أو جُذامٌ أو قَرْنٌ، فزَوجُها بالخيارِ ما لَم يَمَسَّها؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ، وإِن مَسَّها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها (١) .
١٤٢٢٩ - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَيُّمَا §رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ , أَوْ جُنُونٌ , أَوْ جُذَامٌ , أَوْ قَرْنٌ - [٣٥١] - فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ , فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا"
علىٌّ -رضى اللَّه عنه-: أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها بَرَصٌ أو جُنونٌ أو جُذامٌ أو قَرْنٌ، فزَوجُها بالخيارِ ما لَم يَمَسَّها؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ، وإِن مَسَّها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها (¬١).
١٤٢٢٩ - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: " أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ قَرْنٌ ⦗٣٥١⦘ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا "