السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ , وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا ، قَالَ : عَلَى يَدِيَّ جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الرَّسُولُ , وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ , وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا , إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَلا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلا غَيَّبْتُهُ بِالْحِجَارَةِ , وَالأُخْرَى مُتْعَةُ الْحَجِّ افْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٢٨٥- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مُوسَى، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَيُّوبَ، أَخبَرنا مُوسَى بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن جَابِرٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قُلْتُ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى، عَن المُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا قَالَ: عَلَى يَدِيَّ جَرَى الحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه، فَلَمَّا ولِيَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ هَذَا الرَّسُولُ، وَإِنَّ هَذَا القُرْآنَ هَذَا القُرْآنُ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَلاَ أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ غَيَّبْتُهُ في ِالحِجَارَةِ، وَالأُخْرَى مُتْعَةُ الحَجِّ افْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَن هَمَّامٍ.
قَالَ الشيخُ: وَنَحْنُ لاَ نَشُكُّ فِي كَوْنِهِمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَكِنَّا وَجَدْنَاهُ نَهَى عَن نِكَاحِ المُتْعَةِ عَامَ الفَتْحِ بَعْدَ الإِذْنِ فِيهِ ثُمَّ لَمْ نَجِدْهُ أَذِنَ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَكَانَ نَهْيُ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه عَن نِكَاحِ المُتْعَةِ مُوَافِقًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَأَخَذْنَا بِهِ وَلَمْ نَجِدْهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَن مُتْعَةِ الحَجِّ من رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْهُ، وَوَجَدْنَا فِي قَوْلِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ لِيَكُونَ أَتَمَّ لَهُمَا فَحَمَلْنَا نَهْيَهُ عَن مُتْعَةِ الحَجِّ، عَلى التَّنْزِيهِ، وَعَلَى اخْتِيَارِ الإِفْرَادِ عَلَى غَيْرِهِ لاَ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٢٨٥- أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدِ بن مُوسَى، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن أَيُّوبَ، أَخبَرنا مُوسَى بن إِسماعِيلَ، حَدَّثنا هَمَّامٌ، عَن قَتَادَةَ، عَن أَبِي نَضْرَةَ، عَن جَابِرٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: قُلْتُ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى، عَن المُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا قَالَ: عَلَى يَدِيَّ جَرَى الحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضيَ الله عَنه، فَلَمَّا ولِيَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ هَذَا الرَّسُولُ، وَإِنَّ هَذَا القُرْآنَ هَذَا القُرْآنُ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ، وَلاَ أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ غَيَّبْتُهُ في ِالحِجَارَةِ، وَالأُخْرَى مُتْعَةُ الحَجِّ افْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في «الصحيح» ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَن هَمَّامٍ.
قَالَ الشيخُ: وَنَحْنُ لاَ نَشُكُّ فِي كَوْنِهِمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لَكِنَّا وَجَدْنَاهُ نَهَى عَن نِكَاحِ المُتْعَةِ عَامَ الفَتْحِ بَعْدَ الإِذْنِ فِيهِ ثُمَّ لَمْ نَجِدْهُ أَذِنَ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَكَانَ نَهْيُ عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضيَ الله عَنه عَن نِكَاحِ المُتْعَةِ مُوَافِقًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فَأَخَذْنَا بِهِ وَلَمْ نَجِدْهُ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَن مُتْعَةِ الحَجِّ من رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْهُ، وَوَجَدْنَا فِي قَوْلِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنه مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ لِيَكُونَ أَتَمَّ لَهُمَا فَحَمَلْنَا نَهْيَهُ عَن مُتْعَةِ الحَجِّ، عَلى التَّنْزِيهِ، وَعَلَى اخْتِيَارِ الإِفْرَادِ عَلَى غَيْرِهِ لاَ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. ٧/٢٠٦
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
وأَنا أنهَى عَنهُما وأُعاقِبُ
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤١٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ "يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ" , وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ "يَأْمُرُ بِهَا" قَالَ: عَلَى يَدِيَّ جَرَى الْحَدِيثُ , تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الرَّسُولُ , وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ , وَإِنَّهُمَا كَانَتَا §مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا , إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا غَيَّبْتُهُ بِالْحِجَارَةِ , وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ الْحَجِّ افْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ" , أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هَمَّامٍ , قَالَ الشيخُ: وَنَحْنُ لَا نَشُكُّ فِي كَوْنِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّا وَجَدْنَاهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ ثُمَّ لَمْ نَجِدْهُ أَذِنَ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ نَهْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مُوَافِقًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [٣٣٦] - فَأَخَذْنَا بِهِ وَلَمْ نَجِدْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْهُ، وَوَجَدْنَا فِي قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِيَكُونَ أَتَمَّ لَهُمَا فَحَمَلْنَا نَهْيَهُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ عَنِ التَّنْزِيهِ، وَعَلَى اخْتِيَارِ الْأَفْرَادِ عَلَى غَيْرِهِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ , وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
فأَخَذْنا به، ولَم نَجِدْه ﷺ نَهَى عن مُتعَةِ الحَجِّ مِن رِوايَةٍ صحيحَةٍ عنه، ووَجَدْنا فى قَولِ عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- ما دَلَّ على أنَّه أحَبَّ أن يُفصلَ بَينَ الحَجِّ والعُمرَةِ ليَكونَ أتَمَّ لَهُما، فحَمَلْنا نَهيَه عن مُتعَةِ الحَجِّ على التَّنزيهِ وعَلَى اختيارِ الإفرادِ على غَيرِه لا على التَّحريمِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤١٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: قُلْتُ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ " يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ "، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ " يَأْمُرُ بِهَا " قَالَ: عَلَى يَدِيَّ جَرَى الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ﵁، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ هَذَا الرَّسُولُ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا غَيَّبْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ الْحَجِّ افْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ "، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ الشيخُ: وَنَحْنُ لَا نَشُكُّ فِي كَوْنِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكِنَّا وَجَدْنَاهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ ثُمَّ لَمْ نَجِدْهُ أَذِنَ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ ﷺ فَكَانَ نَهْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مُوَافِقًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ⦗٣٣٦⦘ فَأَخَذْنَا بِهِ وَلَمْ نَجِدْهُ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْهُ، وَوَجَدْنَا فِي قَوْلِ عُمَرَ ﵁ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِيَكُونَ أَتَمَّ لَهُمَا فَحَمَلْنَا نَهْيَهُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ عَنِ التَّنْزِيهِ، وَعَلَى اخْتِيَارِ الْأَفْرَادِ عَلَى غَيْرِهِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.