السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَلالٌ ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ , فَقَالَ : كَيْفَ قُلْتَ فِي أَيِّ الْخَرِبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخَرَزَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخَصَفَتَيْنِ ؟ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ , أَمَّا مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلا , إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٢٢٨- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا يَحيَى بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا عَمِّي مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن شَافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَبدُ اللهِ بن عَلِيِّ بن السَّائِبِ، عَن عَمْرِو بن أُحَيْحَةَ بن الجُلاَحِ، أَوْ عَن عَمْرِو بن فُلاَنِ بن أُحَيْحَةَ بن الجُلاَحِ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَنَا شَكَكْتُ - عَن خُزَيْمَةَ بن ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: حَلاَلٌ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ فِي أَيِّ الخُرْبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الخُرْزَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الخُصْفَتَيْنِ؟ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ، أَمَّا مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلاَ، إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَمِّي ثِقَةٌ وَعَبدُ اللهِ بن عَلِيٍّ ثِقَةٌ وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، عَن الأَنصَارِيِّ المُحَدِّثِ بِهَا أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، وَخُزَيْمَةُ مِمَّنْ لاَ يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنْهُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٢٢٨- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا يَحيَى بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا عَمِّي مُحَمَّدُ بن عَلِيِّ بن شَافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَبدُ اللهِ بن عَلِيِّ بن السَّائِبِ، عَن عَمْرِو بن أُحَيْحَةَ بن الجُلاَحِ، أَوْ عَن عَمْرِو بن فُلاَنِ بن أُحَيْحَةَ بن الجُلاَحِ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَنَا شَكَكْتُ - عَن خُزَيْمَةَ بن ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: حَلاَلٌ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتَ فِي أَيِّ الخُرْبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الخُرْزَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الخُصْفَتَيْنِ؟ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ، أَمَّا مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلاَ، إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَمِّي ثِقَةٌ وَعَبدُ اللهِ بن عَلِيٍّ ثِقَةٌ وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، عَن الأَنصَارِيِّ المُحَدِّثِ بِهَا أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، وَخُزَيْمَةُ مِمَّنْ لاَ يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنْهُ. ٧/١٩٦
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الشّافِعِيُّ: عَمِّى ثِقَةٌ وعَبدُ اللَّهِ بنُ علىٍّ ثِقَةٌ، وقَد أخبرَنِى محمدٌ عن
الأنصارِئَ المُحَدِّثِ بها أنَه أثنَى عَلَيه خَيرًا، وخُزَيمَةُ مِمَّن لا يَشُكُّ عالِمٌ فى
ثِقَتِه؛ فلَستُ أُرَخِّصُ فيه بَل أنهَى عَنه.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤١١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ , أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ، أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلَانِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: أَنَا شَكَكْتُ - عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا , فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "حَلَالٌ" ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ , فَقَالَ: "كَيْفَ قُلْتَ فِي أِيِّ الْخَرِبَتَيْنِ أَوْ فِي أِيِّ الْخَرَزَتَيْنِ أَوْ فِي أِيِّ الْخَصَفَتَيْنِ؟ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ , أَمَّا مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا , إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ §لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ" قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: عَمِّي ثِقَةٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثِ بِهَا أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا , وَخُزَيْمَةُ مِمَّنْ لَا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنْهُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا المزكي عن أبو العباس محمد ابن يعقوب عن الربيع بن سليمان عن الشافعى عن عمى محمد ابن على بن شافع ١٤٢٢٨ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عَمِّى محمدُ ابنُ علىِّ بنِ شافِعٍ، أخبرَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ علىِّ بنِ السّائبِ، عن عمرِو بنِ أُحَيحَةَ بنِ الجُلاحِ، أو عن عمرِو بنِ فُلانِ بنِ أُحَيحَةَ بنِ الجُلاحِ -قال الشّافِعِىُّ: أنا شَكَكتُ- عن خُزَيمَةَ بنِ ثابِتٍ، أنَّ رَجُلًا سألَ النَّبِىَّ ﷺ عن إتيانِ النِّساءِ فى أدبارِهِنَ، أو إتيانِ الرَّجُلِ امرأتَه فى دُبُرِها. فقالَ النَّبِىُّ ﷺ: "حَلالٌ". فلَمّا ولَّى الرَّجلُ دعَاه، أو أمَرَ به فدُعِىَ، فقالَ: "كَيفَ قُلت؟ فى أىِّ الخُرْبَتَينِ؟ -أو- فى أىِّ الخُرْزَتَينِ -أو:- فى أىِّ الخُصْفَتَينِ (¬٢) - أمِن دُبُرِها فى قُبُلِها؟ فنَعَم، أم (¬٣) مِن دُبُرِها فى دُبُرِها؟ فلا، إنَّ اللَّهَ لا يَستَحيِى مِنَ الحَقِّ، لا تأتوا النِّساءَ فى أدبارِهِنَّ" (¬٤).
قال الشّافِعِىُّ: عَمِّى ثِقَةٌ وعَبدُ اللَّهِ بنُ علىٍّ ثِقَةٌ، وقَد أخبرَنِى محمدٌ عن الأنصارِىِّ المُحَدِّثِ بها أنَّه أثنَى عَلَيه خَيرًا، وخُزَيمَةُ مِمَّن لا يَشُكُّ عالِمٌ فى ثِقَتِه؛ فلَستُ أُرَخِّصُ فيه بَل أنهَى عَنه.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤١١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ، أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ فُلَانِ بْنِ أُحَيْحَةَ بْنِ الْجُلَاحِ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: أَنَا شَكَكْتُ - عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ أَوْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " حَلَالٌ "، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ دَعَاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَقَالَ: " كَيْفَ قُلْتَ فِي أِيِّ الْخَرِبَتَيْنِ أَوْ فِي أِيِّ الْخَرَزَتَيْنِ أَوْ فِي أِيِّ الْخَصَفَتَيْنِ؟ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ، أَمَّا مِنْ دُبُرِهَا فِي دُبُرِهَا فَلَا، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: عَمِّي ثِقَةٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ وَقَدْ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ الْمُحَدِّثِ بِهَا أَنَّهُ أَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، وَخُزَيْمَةُ مِمَّنْ لَا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي ثِقَتِهِ فَلَسْتُ أُرَخِّصُ فِيهِ بَلْ أَنْهَى عَنْهُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.