أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ، وَلا يَخْلُصَنَّ إِلَيْكِ ، فَإِنَّكِ لا تَحِلِّينَ لَهُ "
أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ، وَلا يَخْلُصَنَّ إِلَيْكِ ، فَإِنَّكِ لا تَحِلِّينَ لَهُ "
فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ زَيْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّةُ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، وَلاَ يَخْلُصَنَّ إِلَيْكِ، فَإِنَّكِ لاَ تَحِلِّينَ لَهُ. باب مَنْ قَالَ: لاَ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا بِإِسْلاَمِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَتْ مَدْخُولاً بِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَبْلَ إِسْلاَمِ المُتَخَلِّفِ مِنْهُمَا. قَالَهُ عَطَاءٌ، وَعُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ.
فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ زَيْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّةُ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، وَلاَ يَخْلُصَنَّ إِلَيْكِ، فَإِنَّكِ لاَ تَحِلِّينَ لَهُ. ٧/١٨٥ - باب مَنْ قَالَ: لاَ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا بِإِسْلاَمِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَتْ مَدْخُولاً بِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَبْلَ إِسْلاَمِ المُتَخَلِّفِ مِنْهُمَا. قَالَهُ عَطَاءٌ، وَعُمَرُ بن عَبدِ العَزِيزِ.
أىْ بُنَيَّةُ، أكرِمِى مثَواه ولا يَخلُصَنَّ (١) إلَيكِ، فإِنَّكِ لا تَحِلِّينَ له" (٢) . بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما قالَه عَطاءٌ وعُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ (٣) .
أَيْ §بُنَيَّةُ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، وَلَا يَخْلُصَنَّ إِلَيْكِ، فَإِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ لَهُ"
فدَخَلَ على ابنَتِه زَينَبَ، فقالَ: "أىْ بُنَيَّةُ، أكرِمِى مثَواه ولا يَخلُصَنَّ (¬١) إلَيكِ، فإِنَّكِ لا تَحِلِّينَ له" (¬٢). بابُ مَن قال: لا يَنفَسِخُ النِّكاحُ بَينَهُما بإِسلامِ أحَدِهِما إذا كَانَت مَدخولًا بها، حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها قَبلَ إسلامِ المُتَخَلِّفِ مِنهُما قالَه عَطاءٌ وعُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ (¬٣).
أَيْ بُنَيَّةُ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، وَلَا يَخْلُصَنَّ إِلَيْكِ، فَإِنَّكِ لَا تَحِلِّينَ لَهُ "