السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلا تَحَسَّسُوا ، وَلا تَجَسَّسُوا ، وَلا تَبَاغَضُوا ، وَلا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلا يَخْطُبَنَّ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَهَا وَخَالَتِهَا ، وَلا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ مِمَّا يَكْسِبُ عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُ نِصْفَ أَجْرِهِ ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ إِنَاءَ صَاحِبَتِهَا ، وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
ابْنُ عَبْدَانَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الشِّيْرَازِيُّ ** عن أحمد بن عبيد بن إسماعيل عن ابن ملحان عن يحيي عن الليث عن Ja'far bin Rabi'ya bin Shrhbyl عن الأعرج عن أبو هريرة - رضي الله عنه - يأثر

إيَّاكُم والظَّنَّ فإنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الحديثِ، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَروا، وكونوا عِبادَ اللَّهِ إخوانًا، ولا يَخطُبَنَّ رَجُلٌ على خِطبَةِ أخيه حَتَّى يَنكِحَ أو يَترُكَ، ولا يَجمَعْ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَها وخالَتِها، ولا تَصومُ المرأةُ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ فى بَيته وهو شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه؛ فما تَصَدَّقَت به مِمَّا يَكسِبُ عَلَيها فإِنَّ له نِصفَ أجرِه، ولا تَسأَلِ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَستَفَرِغَ إناءَ صاحِبَتِها ولتَنْكِح؛ فإنَّما لَها ما قُدِّرَ لَها "(١). رَواه البخارىُّ فى" الصحيح "عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ إلَى قَولِه:" حَتَّى يَنكِحَ أو يَترُكَ "(٢).

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
ابْنُ عَبْدَانَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الشِّيْرَازِيُّ ** عن أحمد بن عبيد بن إسماعيل عن ابن ملحان عن يحيي عن الليث عن Ja'far bin Rabi'ya bin Shrhbyl عن الأعرج عن أبو هريرة ﵁ يأثر (¬٤

إيَّاكُم والظَّنَّ فإنَّ الظَّنَّ أكذَبُ الحديثِ، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَدابَروا، وكونوا عِبادَ اللَّهِ إخوانًا، ولا يَخطُبَنَّ رَجُلٌ على خِطبَةِ أخيه حَتَّى يَنكِحَ أو يَترُكَ، ولا يَجمَعْ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَها وخالَتِها، ولا تَصومُ المرأةُ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ فى بَيته وهو شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه؛ فما تَصَدَّقَت به مِمَّا يَكسِبُ عَلَيها فإِنَّ له نِصفَ أجرِه، ولا تَسأَلِ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَستَفَرِغَ إناءَ صاحِبَتِها ولتَنْكِح؛ فإنَّما لَها ما قُدِّرَ لَها" (¬١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ إلَى قَولِه: "حَتَّى يَنكِحَ أو يَترُكَ" (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.