السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، و ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ ، وَهُوَ الْفُجُورُ ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ مِنَ الأَحْرَارِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً ، إِلا أَنْ لا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ ، وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ ، وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الإِمَاءِ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ "
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤١٠٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ
الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدَّارِمِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن
مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن على بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - فى قَولِه
تَعالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} . يقولُ: مَن لَم يَكُنْ له سَعَةٌ أن يَنكِحَ
الحَرائرَ فليَنكِحْ مِن إماءِ المسلِمينَ، و: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} .
وهو الفُجورُ، فلَيسَ لأحَدٍ مِنَ الأحرارِ أن يَنكِحَ أمَةً إلَّا ألا يَقدِرَ على حُرَّةٍ
وهو يَخشَى العَنَتَ، {وَأَنْ تَصْبِرُوا} عن نِكاحِ الإماءِ، {خَيْرٌ لَكُمْ} (١) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٣٩٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {§وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥] ، يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، وَهُوَ الْفُجُورُ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَحْرَارِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً، إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ، وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ، {وَأَنْ تَصْبِرُوا} [النساء: ٢٥] عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ، فَهُوَ {خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ٥٤] "
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤١٠٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدَّارِمِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن على بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ فى قَولِه تَعالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. يقولُ:
مَن لَم يَكُنْ له سَعَةٌ أن يَنكِحَ الحَرائرَ فليَنكِحْ مِن إماءِ المسلِمينَ، و: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾. وهو الفُجورُ، فلَيسَ لأحَدٍ مِنَ الأحرارِ أن يَنكِحَ أمَةً إلَّا ألا يَقدِرَ على حُرَّةٍ وهو يَخشَى العَنَتَ، ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ عن نِكاحِ الإماءِ، فهو ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (¬١).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٣٩٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥]، يَقُولُ: " مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، وَهُوَ الْفُجُورُ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَحْرَارِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً، إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ، وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ، ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ [النساء: ٢٥] عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ، فَهُوَ ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.