السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
ثَلاثٌ أُعْطِيتُهُنَّ ، قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ : عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ ، وَأَجْمَلُهُنَّ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ ، أُزَوِّجُكَهَا ، قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ : وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ : وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : " نَعَمْ "
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله الصفار عن أحمد بن محمد البرتي عن موسى بن مسعود عن عكرمة بن عمار ١٣٩١٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الصَّفَّارُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدٍ البِرْتِيُّ، حَدَّثنا مُوسَى بن مَسْعُودٍ، حَدَّثنا عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ بن يَعقُوبَ، وَأَبو عَمْرٍو الفَقِيهُ، قَالاَ: حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن عَبدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، وَأَحمَدُ بن يُوسُفَ، قَالاَ: حَدَّثنا النَّضْرُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ، حَدَّثنا أَبو زُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: كَانَ المُسْلِمُونَ لاَ يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفيَانَ، وَلاَ يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ثَلاَثٌ أُعْطِنِيهنَّ، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ العَرَبِ، وَأَجْمَلُهُنَّ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ المُسْلِمِينَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ أَبو زُمَيْلٍ: وَلَوْلاَ أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ
مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلاَّ قَالَ: نَعَمْ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن عَبَّاسِ بن عَبدِ العَظِيمِ وَأَحمَدَ بن جَعْفَرٍ.
فَهَذَا أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ البُخَارِيُّ وَمُسْلِم بن الحَجَّاجِ، فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ، وَتَرَكَهُ البُخَارِيُّ، وَكَانَ لاَ يَحْتَجُّ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ بِعِكْرِمَةَ بن عَمَّارٍ، وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كِتَابٌ فَاضْطَرَبَ حَدِيثُهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا الحَدِيثُ فِي قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ المَغَازِي عَلَى خِلاَفِهِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ تَزْوِيجَ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ قَبْلَ رُجُوعِ جَعْفَرِ بن أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ، وَإِنَّمَا رَجَعُوا زَمَنَ خَيْبَرَ، فَتَزْوِيجُ أُمِّ حَبِيبَةَ كَانَ قَبْلَهُ وَإِسْلاَمُ أَبِي سُفيَانَ بن حَرْبٍ كَانَ زَمَنَ الفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ بَعْدَ نِكَاحِهَا بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ، فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَزْوِيجُهَا بِمَسْأَلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَتُهُ الأُولَى إِيَّاهُ وَقَعَتْ فِي بَعْضِ خَرَجَاتِهِ إِلَى المَدِينَةِ، وَهُوَ كَافِرٌ حِينَ سَمِعَ نَعْيَ زَوْجِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، وَالمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَقَعَتَا بَعْدَ إِسْلاَمِهِ لاَ يَحْتَمِلُ إِنْ كَانَ الحَدِيثُ مَحْفُوظًا إِلاَّ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله الصفار عن أحمد بن محمد البرتي عن موسى بن مسعود عن عكرمة بن عمار ١٣٩١٤- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الصَّفَّارُّ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن مُحَمَّدٍ البِرْتِيُّ، حَدَّثنا مُوسَى بن مَسْعُودٍ، حَدَّثنا عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ بن يَعقُوبَ، وَأَبو عَمْرٍو الفَقِيهُ، قَالاَ: حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن عَبدِ العَظِيمِ العَنْبَرِيُّ، وَأَحمَدُ بن يُوسُفَ، قَالاَ: حَدَّثنا النَّضْرُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا عِكْرِمَةُ بن عَمَّارٍ، حَدَّثنا أَبو زُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنه، قَالَ: كَانَ المُسْلِمُونَ لاَ يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفيَانَ، وَلاَ يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ثَلاَثٌ أُعْطِنِيهنَّ، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ العَرَبِ، وَأَجْمَلُهُنَّ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ المُسْلِمِينَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ أَبو زُمَيْلٍ: وَلَوْلاَ أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ
مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلاَّ قَالَ: نَعَمْ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن عَبَّاسِ بن عَبدِ العَظِيمِ وَأَحمَدَ بن جَعْفَرٍ.
فَهَذَا أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ البُخَارِيُّ وَمُسْلِم بن الحَجَّاجِ، فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ، وَتَرَكَهُ البُخَارِيُّ، وَكَانَ لاَ يَحْتَجُّ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ بِعِكْرِمَةَ بن عَمَّارٍ، وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كِتَابٌ فَاضْطَرَبَ حَدِيثُهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا الحَدِيثُ فِي قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ المَغَازِي عَلَى خِلاَفِهِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ تَزْوِيجَ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ قَبْلَ رُجُوعِ جَعْفَرِ بن أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضِ الحَبَشَةِ، وَإِنَّمَا رَجَعُوا زَمَنَ خَيْبَرَ، فَتَزْوِيجُ أُمِّ حَبِيبَةَ كَانَ قَبْلَهُ وَإِسْلاَمُ أَبِي سُفيَانَ بن حَرْبٍ كَانَ زَمَنَ الفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ بَعْدَ نِكَاحِهَا بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ، فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَزْوِيجُهَا بِمَسْأَلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَتُهُ الأُولَى إِيَّاهُ وَقَعَتْ فِي بَعْضِ خَرَجَاتِهِ إِلَى المَدِينَةِ، وَهُوَ كَافِرٌ حِينَ سَمِعَ نَعْيَ زَوْجِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ، وَالمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَقَعَتَا بَعْدَ إِسْلاَمِهِ لاَ يَحْتَمِلُ إِنْ كَانَ الحَدِيثُ مَحْفُوظًا إِلاَّ ذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ. ٧/١٤٠
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لِلنِّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم يا نَبِىَّ اللهِ ثَلاثٌ أعطِنيهنَّ (١) ؟ قال:
"نَعَم" . قال: عِندِى أحسَنُ العَرَبِ وأَجَمَلُهُنَّ أُمُّ حَبيبَةَ بنتُ أبى سُفيانَ
أُزَوِّجُكَها؟ قال: "نَعَم" . قال: ومُعاويَةُ تَجعَلُه كاتِبًا بَينَ يَدَيكَ؟ قال: "نَعَم" .
قال: وتُؤَمِّرُنِى حَتَّى أُقاتِلَ الكُفّارَ كما كُنتُ أُقاتِلُ المُسلِمينَ؟ قال: "نَعَم" . قال
أبو زُمَيلٍ: ولَولا أنَّه طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - ما أعطاه ذَلِكَ؛ لأنَّه لَم يَكُنْ
يُسأَلُ شَيئًا إلا (٢) قال: "نَعَم" . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن عباسِ بنِ
عبدِ العَظيمِ وأَحمَدَ بنِ جَعفَرٍ (٤) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله الصفار عن أحمد بن محمد البرتي عن موسى بن مسعود عن عكرمة بن عمار ١٣٨٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، وَأَبُو عَمْرٍو الْفَقِيهُ قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا أَبُو زُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ، وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نَبِيَّ اللهِ §ثَلَاثٌ أُعْطِيتُهُنَّ، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ، وَأَجْمَلُهُنَّ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا قَالَ:" نَعَمْ "قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ؟ قَالَ:" نَعَمْ "قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ:" نَعَمْ "قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ:" نَعَمْ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَأَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ، فَهَذَا أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِيهِ، فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ، وَكَانَ لَا يَحْتَجُّ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ بِعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كِتَابٌ فَاضْطَرَبَ حَدِيثُهُ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْمَغَازِي عَلَى خِلَافِهِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ تَزْوِيجَ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ قَبْلَ رُجُوعِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَإِنَّمَا رَجَعُوا زَمَنَ خَيْبَرَ، فَتَزْوِيجُ أُمِّ حَبِيبَةَ كَانَ قَبْلَهُ وَإِسْلَامُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ كَانَ زَمَنَ الْفَتْحِ أَيْ فَتْحِ مَكَّةَ بَعْدَ نِكَاحِهَا بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَزْوِيجُهَا بِمَسْأَلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَتُهُ الْأُولَى إِيَّاهُ وَقَعَتْ فِي بَعْضِ خَرَجَاتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَهُوَ كَافِرٌ حِينَ سَمِعَ نَعْيَ زَوْجِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - [٢٢٧] - وَالثَّالِثَةُ وَقَعَتَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ لَا يَحْتَمِلُ إِنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا إِلَّا ذَلِكَ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
نَعَم" (¬٣). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن عباسِ بنِ عبدِ العَظيمِ وأَحمَدَ بنِ جَعفَرٍ (¬٤).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو عبد الله الصفار عن أحمد بن محمد البرتي عن موسى بن مسعود عن عكرمة بن عمار ١٣٨٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ، وَأَبُو عَمْرٍو الْفَقِيهُ قَالَا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: ثنا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا أَبُو زُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁ قَالَ: " كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ، وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا نَبِيَّ اللهِ ثَلَاثٌ أُعْطِيتُهُنَّ، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ، وَأَجْمَلُهُنَّ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ
مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ: " نَعَمْ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَأَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ، فَهَذَا أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِيهِ، فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ، وَكَانَ لَا يَحْتَجُّ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ بِعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كِتَابٌ فَاضْطَرَبَ حَدِيثُهُ، قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ ﵂ قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْمَغَازِي عَلَى خِلَافِهِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ تَزْوِيجَ أُمَّ حَبِيبَةَ ﵂ كَانَ قَبْلَ رُجُوعِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَإِنَّمَا رَجَعُوا زَمَنَ خَيْبَرَ، فَتَزْوِيجُ أُمِّ حَبِيبَةَ كَانَ قَبْلَهُ وَإِسْلَامُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ كَانَ زَمَنَ الْفَتْحِ أَيْ فَتْحِ مَكَّةَ بَعْدَ نِكَاحِهَا بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَزْوِيجُهَا بِمَسْأَلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَتُهُ الْأُولَى إِيَّاهُ وَقَعَتْ فِي بَعْضِ خَرَجَاتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَهُوَ كَافِرٌ حِينَ سَمِعَ نَعْيَ زَوْجِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ⦗٢٢٧⦘ وَالثَّالِثَةُ وَقَعَتَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ لَا يَحْتَمِلُ إِنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا إِلَّا ذَلِكَ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.