الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ، وَرُبَّمَا قَالَ : وَصُمَاتُهَا قَرَارُهَا "
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ، وَرُبَّمَا قَالَ : وَصُمَاتُهَا قَرَارُهَا "
١٣٧٨٠- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا هَارُونُ بن يُوسُفَ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن زِيَادِ بن سَعْدٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن الفَضْلِ، عَن نَافِعِ بن جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَرُبَّمَا قَالَ: وَصُمَاتُهَا إقَرَارُهَا. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ. وَفِي رِوَايَةِ أَحمَدَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبوهَا. قَالَ أَبو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللهُ: أَبوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن ابْنِ أَبِي عُمَرَ, وذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ، والله أَعلَم. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَالبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبوهَا، فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الأَمْرَ إِلَى الأَبِ فِي البِكْر. ِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَالمُوَامَرَةُ قَدْ تَكُونُ عَلَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ؛ لأَنَّهُ يُرْوَى، أَنَّ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ.
١٣٧٨٠- أَخبَرنا أَبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَخبَرنا مُحَمَّدُ بن بَكْرٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن حَنْبَلٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن مَنْصُورٍ، حَدَّثنا هَارُونُ بن يُوسُفَ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن زِيَادِ بن سَعْدٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن الفَضْلِ، عَن نَافِعِ بن جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا، وَرُبَّمَا قَالَ: وَصُمَاتُهَا إقَرَارُهَا. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ. وَفِي رِوَايَةِ أَحمَدَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبوهَا. قَالَ أَبو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللهُ: أَبوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ. رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن ابْنِ أَبِي عُمَرَ, وذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ، والله أَعلَم. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَالبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبوهَا، فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الأَمْرَ إِلَى الأَبِ فِي البِكْر. ِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَالمُوَامَرَةُ قَدْ تَكُونُ عَلَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ؛ لأَنَّهُ يُرْوَى، أَنَّ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ. ٧/١١٥
١٣٧٨٠ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا هارونُ بنُ يوسُفَ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن زيادِ بنِ سَعدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ - صلى الله عليه وسلم "الثَّيِّبُ (١) أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستأذِنُها أبوها فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها" . ورُبَّما قال: "وصُماتُها إقرارُها" (٢) . لَفظُ حَديثِ ابنِ أبى عُمَرَ. وفِى رِوايَةِ أحمدَ: "الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستأمِرُها أبوها" . قال أبو داودَ رَحِمَه اللهُ: "أبوها" لَيسَ بمَحفوظٍ. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى عُمَرَ وذَكَرَ هذه الزّيادَةَ (٣) ، واللهُ أعلَمُ. قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: قَد زادَ ابنُ عُيَينَةَ فى حَديثِه: "والبِكرُ يُزَوِّجَها أبوها" . فهَذا يُبَيِّنُ أنَّ الأمرَ [إلى الأبِ] (٤) فى البِكرِ. قالَ الشّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللهُ: والمُؤامَرَةُ قَد تكونُ على استِطابَةِ النَّفسِ؛ لأنَّه يُروَى أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "وآمِرُوا النِّساءَ فى بَناتِهنَّ" (٥) .
١٣٦٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا سُفْيَانُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا" ، وَرُبَّمَا قَالَ: "وَصُمَاتُهَا قَرَارُهَا" لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا" قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ اللهُ: أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ - [١٨٧] - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو ذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَاللهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا، فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْأَبِ فِي الْبِكْرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَالْمُوَامَرَةُ قَدْ تَكُونُ عَلَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ"
١٣٦٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا سُفْيَانُ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ، ثنا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا "، وَرُبَّمَا قَالَ: " وَصُمَاتُهَا قَرَارُهَا " لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا " قَالَ أَبُو دَاوُدَ ﵀: أَبُوهَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ⦗١٨٧⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو ذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَاللهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قَدْ زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا، فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْأَبِ فِي الْبِكْرِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَالْمُوَامَرَةُ قَدْ تَكُونُ عَلَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ "