السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

‏ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا ، قَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ لا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا بِدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَتَضَعُ عَنْهَا الْجِلْبَابَ ، مَا لَمْ تَتَبَرَّجْ لِمَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : ‏ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ، ثُمَّ قَالَ : ‏ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 'Ali bin Abi Talha عن ابن عباس في قوله تعالى {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا

١٣٦٦٢- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبدُوسٍ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بن صَالِحٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا} قَالَ: هِيَ المَرْأَةُ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا بِدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَتَضَعُ عَنْهَا الجِلْبَابَ، مَا لَمْ تَتَبَرَّجْ لِمَا يَكْرَهُ اللهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} ، ثُمَّ قَالَ: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} .

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 'Ali bin Abi Talha عن ابن عباس في قوله تعالى {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا

١٣٦٦٢- أَخبَرنا أَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ المُزَكِّي، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ أَحمَدُ بن مُحَمَّدِ بن عَبدُوسٍ، حَدَّثنا عُثمَانُ بن سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن صَالِحٍ، عَن مُعَاوِيَةَ بن صَالِحٍ، عَن عَلِيِّ بن أَبِي طَلْحَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا} قَالَ: هِيَ المَرْأَةُ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا بِدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَتَضَعُ عَنْهَا الجِلْبَابَ، مَا لَمْ تَتَبَرَّجْ لِمَا يَكْرَهُ اللهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} ، ثُمَّ قَالَ: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} . ٧/٩٣

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٣٦٦٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّيّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ الدّارِمِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - في قَولِه تَعالَى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور: ٦٠] : هِيَ المَرأَةُ لا جُناحَ عَلَيها أن تَجلِسَ في بَيتِها بدِرعٍ وخِمارٍ وتَضَعَ عَنها الجِلبابَ ما لَم تتَبَرَّجْ لِما يَكرَهُ اللَّهُ، وهو قَولُه: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} ثُمَّ قال: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} (٢) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 'Ali bin Abi Talha عن ابن عباس في قوله تعالى { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا} [النور

١٣٥٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {§وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور: ٦٠] قَالَ: "هِيَ الْمَرْأَةُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا بِدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَتَضَعُ عَنْهَا الْجِلْبَابَ، مَا لَمْ تَتَبَرَّجْ لِمَا يَكْرَهُهُ اللهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: ٦٠] ، ثُمَّ قَالَ: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} [النور: ٦٠] "

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٣٦٦٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّيّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بن سعيدٍ الدّارِمِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ في قَولِه تَعالَى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: ٦٠]: هِيَ المَرأَةُ لا جُناحَ عَلَيها أن تَجلِسَ في بَيتِها بدِرعٍ وخِمارٍ وتَضَعَ عَنها الجِلبابَ ما لَم تتَبَرَّجْ لِما يَكرَهُ اللَّهُ، وهو قَولُه: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ ثُمَّ قال: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ (¬٢).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو زكريا المزكي عن أحمد بن محمد الطرائفي عن عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن 'Ali bin Abi Talha عن ابن عباس في قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا [النور

١٣٥٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ [النور: ٦٠] قَالَ: " هِيَ الْمَرْأَةُ لَا جُنَاحَ عَلَيْهَا أَنْ تَجْلِسَ فِي بَيْتِهَا بِدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَتَضَعُ عَنْهَا الْجِلْبَابَ، مَا لَمْ تَتَبَرَّجْ لِمَا يَكْرَهُهُ اللهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ [النور: ٦٠]، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ [النور: ٦٠] "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.